174

Tahdibi Alkama fi Bayanin Muƙniʿa

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Bincike

علي أكبر الغفاري

Mai Buga Littafi

دار الكتب الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1427 AH

Inda aka buga

طهران

Nau'ikan

Fikihu Shia

بين المسلمين ان عشرة أيام إذا رأت المرأة الدم من النفاس، وما زاد على ذلك مختلف فيه فينبغي ان لا تصير إليه الا بما يقطع العذر وكلما ورد من الاخبار المتضمنة لما زاد على عشرة أيام فهي أخبار آحاد لا تقطع العذر أو خبر خرج عن سبب أو للتقية وأنا أبين عن معناها إن شاء الله تعالى، ويدل على ما ذكرنا، من أن أقصى أيام النفاس عشرة أيام.

(499) 71 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن

محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن الفضيل بن يسار وزرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: النفساء تكف عن الصلاة أيام قرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة.

(500) 72 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن

محمد وأبي داود (1) عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد ابن أبي حمزة عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:

النفساء تجلس أيام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر وتغتسل وتصلي.

(501) 73 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن

محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين.

وقد مضى حديث زرارة فيما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مشروحا.

(502) 74 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه

Shafi 175