Tahdibi Alkama fi Bayanin Muƙniʿa
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Bincike
علي أكبر الغفاري
Mai Buga Littafi
دار الكتب الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
طهران
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tahdibi Alkama fi Bayanin Muƙniʿa
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Bincike
علي أكبر الغفاري
Mai Buga Littafi
دار الكتب الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
طهران
Nau'ikan
جماعها فالأفضل له أن يتركها حتى تغتسل ثم يجامعها فان غلبته الشهوة وشق عليه الصبر إلى فراغها من الغسل فليأمرها بغسل فرجها ثم يطأها وليس عليه في ذلك حرج).
(475) 47 أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد ابن محمد بن
سعيد عن علي بن الحسن بن فضال، وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي ابن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال قال حدثني أيوب بن نوح عن الحسن ابن محبوب عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة يقطع عنها الدم دم الحيضة في آخر أيامها فقال: إن أصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها ثم يمسها زوجها ان شاء قبل أن تغتسل.
(476) 48 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد واحمد عن أبيهما عن عبد
الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن علي بن يقطين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء.
(477) 49 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن الحسن بن
محبوب عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة ينقطع عنها دم الحيضة في آخر أيامها قال: ان أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل ان تغتسل.
فأما الاخبار التي رواها علي بن الحسن انه لا يجوز مجامعتها إلا بعد الغسل مثل (478) 50 ما رواه علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال : لا حتى تغتسل، قال وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثم
Shafi 166