Tahdibi Alkama fi Bayanin Muƙniʿa
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Bincike
علي أكبر الغفاري
Mai Buga Littafi
دار الكتب الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
طهران
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tahdibi Alkama fi Bayanin Muƙniʿa
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Bincike
علي أكبر الغفاري
Mai Buga Littafi
دار الكتب الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
طهران
Nau'ikan
ويدل عليه أيضا
(436) 8 ما أخبرني به الشيخ أيده الله بالاسناد المتقدم
عن علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم.
(437) 9 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد بن علي عن محمد بن
إسماعيل عن منصور بن بزرج (1) عن إسحاق بن عمار عن عبد الملك بن عمرو قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عما لصاحب المرأة الحائض منها؟ قال: كل شئ ما عدا القبل بعينه.
(438) 10 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن
محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض؟ قال: لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع.
(439) 11 فاما ما رواه علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن
محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار.
(440) 12 عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن
Shafi 154