Tahdibi Alkama fi Bayanin Muƙniʿa

al-Sayh al-Tusi d. 460 AH
148

Tahdibi Alkama fi Bayanin Muƙniʿa

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Bincike

علي أكبر الغفاري

Mai Buga Littafi

دار الكتب الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1427 AH

Inda aka buga

طهران

Nau'ikan

Fikihu Shia

ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله.

(424) 115 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن

علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر (1) حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ قال: إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك.

ثم قال أيده الله تعالى: (ولا ينبغي له ان يرتمس في الماء الراكد فإنه إن كان قليلا أفسده).

فالوجه فيه ان الجنب حكمه حكم النجس إلى أن يغتسل فمتى لاقى الماء الذي يصح فيه قبول النجاسة فسد، وليس ينقض هذا الحديث الذي

(425) 116 رواه محمد

بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان قال: حدثني محمد بن ميسر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه اناء يغترف به ويداه قذرتان قال يضع يده ويتوضأ ويغتسل هذا مما قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج).

لان معنى هذا الخبر أن يأخذ الماء من المستنقع بيده ولا ينزله بنفسه ويغتسل بصبه على البدن فاما إذا نزله فسد حسب ما بيناه يدل على ما ذكرناه.

(426) 117 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم

Shafi 149