Tahdibi Alkama fi Bayanin Muƙniʿa

al-Sayh al-Tusi d. 460 AH
143

Tahdibi Alkama fi Bayanin Muƙniʿa

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Bincike

علي أكبر الغفاري

Mai Buga Littafi

دار الكتب الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1427 AH

Inda aka buga

طهران

Nau'ikan

Fikihu Shia

الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل قال: إن كان بال قبل الغسل فلا يعيد الغسل.

(406) 97 الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن

الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل قال:

يعيد الغسل، فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي.

(407) 98 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد

بن عبد الله ومحمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ قال: يغتسل ويعيد الصلاة إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله، قال محمد قال أبو جعفر عليه السلام من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللا فقد انتقض غسله، وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء لان البول لم يدع شيئا.

(408) 99 وبهذا الاسناد عن فضالة عن معاوية بن ميسرة قال:

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئا قال: إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ، وان لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل.

فما يتضمن هذان الحديثان من ذكر إعادة الوضوء فإنما هو على طريقة الاستحباب لأنه إذا صح بما قدمنا ذكره ان الغسل من الجنابة مجز عن الوضوء ولم يحدث ههنا ما ينقض الوضوء فينبغي ان لا يجب عليه إعادة الطهارة ولا تعلق على ذمته الطهارة إلا بدليل قاطع، وليس ههنا دليل يقطع العذر، ويحتمل أيضا أن يكون ما خرج منه بعد الغسل كان بولا فيجب عليه حينئذ الوضوء وإن لم يجب الغسل حسب ما تضمنه الخبر.

Shafi 144