Tahdibi Alkama fi Bayanin Muƙniʿa
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Bincike
علي أكبر الغفاري
Mai Buga Littafi
دار الكتب الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
طهران
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tahdibi Alkama fi Bayanin Muƙniʿa
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Bincike
علي أكبر الغفاري
Mai Buga Littafi
دار الكتب الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
طهران
Nau'ikan
عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوضوء بعد الغسل بدعة.
فالوجه فيه أيضا ما ذكرناه في الخبرين الأولين سواء، فاما في سائر الأغسال فيجب تقديم الطهارة عليها، والاخبار التي وردت بأن لا وضوء فيها مثل
(397) 88 ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن (1) بن علي بن إبراهيم ابن
محمد عن جده إبراهيم بن محمد ان محمد بن عبد الرحمن الهمداني كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة فكتب: لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره.
(398) 89 ومثل ما رواه سعد أيضا عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو
بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال: لا ليس عليه قبل ولا بعد فقد أجزأه الغسل، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد وقد أجزأها الغسل.
(399) 90 ومثل ما رواه سعد عن موسى بن جعفر عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي
عن الحسن بن علي بن فضال عن حماد بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه عن الوضوء؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: وأي وضوء أطهر من الغسل!
فمعنى هذه الأخبار هو انه إذا اجتمعت هذه أو شئ منها مع غسل الجنابة فإنه يسقط الوضوء فإذا انفردت هذه الأغسال أو شئ منها عن غسل الجنابة فان الوضوء
Shafi 141