Tahdibi Alkama fi Bayanin Muƙniʿa

al-Sayh al-Tusi d. 460 AH
12

Tahdibi Alkama fi Bayanin Muƙniʿa

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Bincike

علي أكبر الغفاري

Mai Buga Littafi

دار الكتب الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1427 AH

Inda aka buga

طهران

Nau'ikan

Fikihu Shia

(25) 25 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم جعفر

بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن أبي أسامة قال: سألت أبا عبد الله عليه ا لسلام عن القئ هل ينقض الوضوء؟ قال: لا.

(26) 26 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن

الحسن بن علي بن فضال عن صفوان عن منصور عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرعاف والقئ والتخليل يسيل الدم إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء، وإن لم تستكرهه لم ينقض الوضوء.

فهذا الخبر محمول على الاستحباب لأنا قد بينا انه لا وضوء فيه على حال، ويدل على ذلك أيضا.

(27) 27 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسن

بن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القئ قال: ليس فيه وضوء وإن تقيأت متعمدا.

(28) 28 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي

بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في القئ وضوء.

(29) 29 - والحديث الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن ابن علي بن

بنت الياس قال: سمعته يقول رأيت أبى صلوات الله عليه وقد رعف بعد ما توضأ دما سائلا فتوضأ.

فيجوز أن يكون أراد بالتوضي ههنا غسل الموضع لان تنظيف العضو يسمى

Shafi 13