Tahdibi Alkama fi Bayanin Muƙniʿa
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Bincike
علي أكبر الغفاري
Mai Buga Littafi
دار الكتب الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
طهران
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tahdibi Alkama fi Bayanin Muƙniʿa
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Bincike
علي أكبر الغفاري
Mai Buga Littafi
دار الكتب الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
طهران
Nau'ikan
(274) 6 وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن
بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: غسل الجنابة والحيض واحد، قال وسألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال: نعم.
(275) 7 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن عمه
يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته أعليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال: نعم، يعني الحائض.
(276) 8 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى الحناط عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطامث تغتسل بتسعة أرطال من الماء.
وهذا الخبر وإن كان ظاهره ظاهر الخبر فان المراد به الامر لاستحالة أن يكون المراد به الخبر، لأنه لو أراد الخبر لكان كذبا، ويجري هذا مجرى قوله تعالى: " ومن دخله كان آمنا " وإنما معناه آمنوه.
(277) 9 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء الآخرة غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه، وتغتسل للصبح
Shafi 106