Tahdheer 'Uloom al-Hadith
تحرير علوم الحديث
Mai Buga Littafi
مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Inda aka buga
بيروت - لبنان
Nau'ikan
عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]، والعدالة لا سبيل إلى معرفتها في أعيان الشهود إلا بنقدهم ثم الحكم عليهم بمقتضى ذلك النقد من عدالة أو جرح، فإذا صح أن يطلب هذا فيمن يشهد على متاع وشيء ليس له كبير قدر، فصحته ووجوب تحققه فيمن يشهد في دين الله، فينسب شيئًا إلى الله تعالى، أو رسوله ﷺ.
قال الثقة محمد بن عمرو الرازي المعروف بـ (زنيج): سمعت بهز بن أسد يقول إذا ذكر له الإسناد الصحيح: " هذه شهادات العدول المرضيين بعضعم على بعض " وإذا ذكر له الإسناد فيه شيء قال: " هذا فيه عهدة "، ويقول: " لو أن لرجل على رجل عشرة دراهم ثم جحده، لم يستطع أخذها منه إلا بشادين عدلين، فدين الله عزوجل أحق أن يؤخذ فيه بالعدول " (١).
٤ - أوجب الله تعالى ورسوله ﷺ النصيحة، فعن تميم الداري ﵁، أن النبي ﷺ قال: " الدين النصيحة " قلنا: لمن؟ قال: " لله، ولكتابه ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم " (٢).
والكشف عن أمر الراوي بقصد التحذير من غلطه أو كذبه لئلا يغتر به من لا يعلم حاله من النصيحة لله ولكتابه بنفي نسبة ما لا تصح إضافته إليه، ولرسوله ﷺ بنفي نسبة ما لم يتفوه به من القول إليه، ولعموم المسلمين بوقايتهم من التدين بما ليس من دين الإسلام.
وهذه علة كافية للفصل بين (نقد الرواة) لهذا المقصد، وبين (الغيبة) التي حرمها الله تعالى ورسوله ﷺ.
(١) أخرجه ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " (١/ ١ / ١٦) وابن عدي في " الكامل " (١/ ٢٥١) والخطيب في " الكفاية " (ص: ١٣٥) و" الجامع " (رقم: ١٣١) بإسناد صحيح.
وأخرج ابن حبان في " المجروحين " (١/ ٢٣) طرفًا منه.
(٢) حديث صحيح. أخرجه أحمد (٤/ ١٠٢، ١٠٣) ومُسلم (رقم: ٥٥) وأبو داود (رقم: ٤٩٤٤) والنسائي (رقم: ٤١٩٧، ٤١٩٨).
1 / 196