الموت علة التنجيس دون احتقان الدم.
قوله: (وَالْبَحْرِيُّ وَلَوْ طَالَتْ حَيَاتُهُ بِبَرٍّ) أي؛ وكذلك يحكم بطهارة البحري (١)، ولو مات حتف أنفه؛ لقوله ﵇: "هُوَ الطهُورُ مَاؤُهُ (٢) الحِلُّ مَيْتَتُهُ" (٣) وسواء على المذهب بين ما لا تطول حياته في البر، وبين ما تطول حياته كالسلحفاة والسرطان والضفدع، وقال ابن نافع (٤): بنجاسة الثاني نظرًا إلى طول حياته في البر (٥).
قوله: (وَمَا ذُكِّيَ وَجُزْؤُهُ) يريد: أن المذكى مطلقًا طاهر وجزؤه كذلك، كعظمه وقرنه وسنه وظلفه.
قوله: (إِلا مُحَرَّمَ الأَكْلِ) يريد: كالخنزير ونحوه؛ أي: فإنه وإن ذكي (٦) نجس (٧)، وهذا مذهب أكثر الأشياخ.
قوله: (وصوف (٨) وَوَبَرٌ وَزَغَبُ رِيشٍ وشعر (٩» يريد أن ذلك طاهر (١٠) من سائر