وعن ابن القاسم: يطرحه (١) ويتيمم (٢).
قوله: (وَرَاكِدٌ يُغْتَسَلُ فِيهِ) أي: وكذلك يكره الماء الراكد يغتسل فيه، لقوله ﷺ: "لا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ" (٣).
ابن القاسم: ولا أرى به (٤) بأسًا إن غسل عنه الأذى قبل دخوله فيه (٥)، وكان الماء كثيرًا (٦)، فرد الحديث إلى ما ورد عنه ﵇: "لا يَبُولَنَّ أحَدُكُم فِي المَاءِ الدَّائِمِ ثُم يَغْتَسِلُ فِيهِ" (٧)، ورأى أن النهي لأجل تنجس الماء، فالنهي عنده للتحريم (٨).
قوله: (وَسُؤْرُ شَارِبِ خَمْرٍ، وَمَا أدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ) يعني: وكذلك يكره سؤر شارب خمر وما أدخل يده فيه. يريد: إذا لم يتغير؛ لأن حاصله أنه ماء قليل حلته نجاسة ولم تغيره، بل النجاسة فيه غير محققة، وقيل؛ هو نجس، وقيل: هو طهور بلا كراهة، وقيل: سؤره محمول على الطهارة؛ لا ما أدخل يده فيه.