الصدقِ عليه، والصحة العقلية أو الشرعية عليه، فدِلالةُ اقتضاءِ مثل قوله ﷺ: "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنِّسْيَانُ" (١)، وإن لم يتوقف، واقترن بحكم أو (٢) لم يكن لتعليله كان بعيدًا، فتنبيهٌ وإيماء. وإن لم يقصد فدِلالة إشارة مثل: "النسَاءُ نَاقِصَاتُ عَقْلٍ وَدِينٍ" (٣) قيل: يا رسول الله، وما نقصان دينهنَّ؟ فقال ﷺ: "تَمْكُثُ إِحْدَاهُنَّ شَطْرَ دَهْرِهَا لَا تُصَلِّي" (٤)، فليس المقصود بيان أكثر الحيض وأقل الطهر، ولكن لزم من أن (٥) المبالغة تقتضي (٦) ذلك. وقد ذكر ابن الحاجب ذلك وغيره في موضعه من أصول الفقه مبيَّنًا.
وقلت: غالبًا؛ لأنَّ المصنف تارة يعتبر مفهوم الشرط، وتارة لا يعتبر مفهوم الشرط، وصرح به في اللفظ لفائدةٍ اقتضت ذلك؛ إمَّا لأنَّ القيودَ التي يذكرها يرتب عليها