قوله: (وَسُنَّ (١) إقَامَةٌ مُفْرَدَةً (٢)، وَثُنِّيَ تَكْبِيرُهَا لِفَرْضٍ وإن قضاءً (٣» لا إشكال في سنيتها، ومعنى: مفردة (٤)؛ أي: يفرد منها (٥) ما عدا التكبير، ولهذا قال: (وثني تكبيرها)، وما ذكره هو مذهب المدونة وهو المشهور. وفي مختصر ابن شعبان: أنها تشفع (٦). ولا يقيم إلا لفريضة كانت ؤقتية أو فائتة، ولهذا قال: (وَإِنْ (٧) قَضَاءً) قال في المدونة: وعلى من ذكر صلوات الإقامة لكل صلاة، ولا يصلي صلاتين (٨) بإقامة واحدة (٩).
قوله: (وَصَحَّتْ وَلَوْ تُرِكَتْ عَمْدًا) أي: وصحت الصلاة ولو تركت (١٠) الإقامة عمدًا، وهو كقوله في المدونة: ومن صلى بغير إقامة عامدًا (١١) أو ساهيًا أجزأه وليستغفر (١٢) الله (١٣). ونقل سند عن ابن كنانة الإعادة في الوقت (١٤).
قوله: (وَإِنْ أَقَامَتِ الْمَرْأَةُ سِرًّا (١٥) فَحَسَنٌ) هذا هو المشهور وبه قال ابن القاسم (١٦)، وقال أشهب: تكره إقامتها.