﵊ أعمى (١)؛ يعني: ابن أم مكتوم، ولا يرجع في ذلك إلى (٢) ما في نفسه، بل يستخبر الثقات (٣) ويَستثبتُ (٤) في ذلك.
قوله: (وَتَعَدُّدُه وَتَرَتُّبُهُمْ) أي: وجاز أيضًا تعدد الأذان وتعدد المؤذنين، وترتبهم بأن يؤذنوا واحدا بعد واحد، أو (٥) طائفة بعد أخرى إذا كان وقت الصلاة متسعًا، ولهذا قال: (إلا المَغْرِبَ) أي: فإنه لا يجوز فيها ذلك (٦)، وإلا أدى (٧) إلى خروج وقتها على المشهور.
قوله: (وَجَمْعُهُمْ كُلٌّ عَلَى أَذَانِهِ) أي: وكذلك يجوز أن يؤذنوا جماعة في فور واحد، بشرط أن لا يقتدي واحد (٨) منهم بأذان صاحبه، ولا يعتمد على شيء من ألفاظه بل كل على أذان نفسه.
قوله: (وَإِقَامَةُ غَيْرِ مَنْ أَذَّنَ) أي: ويجوز أن يقيم الصلاة غير من أذن لها، لقوله ﵇ لعبد الله بن زيد بعد أن أذن بلال: "أَقِمْ أَنْتَ" فأقام (٩).
قوله: (وَحِكَايَتُهُ قَبْلَهُ) أي: وكذلك تجوز حكاية المؤذن قبله؛ أي: قبل تمام أذانه، وقاله في المدونة (١٠)،