وهذا هو المشهور، وروى ابن نافع: من الجمعة إلى الجمعة (١)، وروى أشهب: للمسافر ثلاثة أيام، ولم يذكر المقيم (٢).
قوله: (بِشَرْطِ جِلْدٍ طَاهِرٍ خُرِزَ وَسَتَرَ مَحَلَّ الْفَرْضِ، وَأَمْكَنَ تَتَابُعُ الْمَشْي بِهِ (٣) بِطَهَارةِ مَا كَمُلَتْ بِلا ترَفُّهٍ وَعِصْيَانٍ بِلُبْسِهِ، أوْ سَفَرِهِ) يريد: أنه يشترط في الخف الذي يجوز المسح عليه أن يكون (جلدًا)؛ احترازًا من (٤) الخروق إذا صنعت على هيئة الخف.
(طاهر)؛ احترازًا من النجس، إذ لا يجوز المسح عليه ولا (٥) الصلاة به، (خرز) (٦) بين لا إشكال فيه احترازًا من اللِّبْدِ ونحوه، (ستر (٧) محل الفرض)، فلا يمسح مخرق (٨) خرقًا واسعًا؛ إذ (٩) يمكن (تتابع المشي فيه)، فلا يمسح على (١٠) ما لا يستطيع تتابع المشي فيه أو المقطوع (١١) قطعًا فاحشًا، وأن يلبس على طهارة بماء احترازًا من الطهارة الترابية فإنه لا يمسح معها، (كملت (١٢» فلا يمسح إذا لبس أحدهما ثم غسل الأخرى ولبسه حتى يخلع الأول ويلبسهما، خلافًا لأصبغ (١٣)، (بلا ترفه وعصيان) احترازًا مما إذا لبسهما للحناء أو لينام أو لبسهما محرمًا أو كانا مغصوبين إلى غير ذلك.
وقوله: (بِلُبْسِهِ أَوْ سَفَرِهِ) أي: إما أن يكون العصيان بسبب لبسهما كما في حق (١٤) المحرم إذا لبسهما، أو بسبب سفره كالآبق والعاق وهو الأصح، وقيل: يمسح الأخير.