الإجزاء (١)، وظاهر الجلاب عند الأكثر عدم الإجزاء (٢)، ولا خلاف (٣) في الإجزاء إذا نوى الجنابة والنيابة عن الجمعة.
وقوله: (حَصَلا) هو خبر عن (٤) جميع ما تقدم (٥) وإنما ثنى الضمير باعتبار الجنابة والحيض في الأول، والجنابة والجمعة في الثاني.
قوله: (وإنْ نَسِيَ الْجنَابَةَ أَوْ قَصَدَ نِيَابَةً عَنْهَا انْتَفَيَا) يعني: فإن نوى الجمعة ناسيًا للجنابة، لم يجزئه ذلك عن واحد منهما (٦) وهو المشهور، وإليه ذهب ابن القاسم (٧)، وحكي في الجواهر عن أشهب الإجزاء (٨)، وكذا (٩) لا يجزئه إذا نوى الجمعة والنيابة عن الجنابة.
وقوله: (انْتَفَيَا) أي: غسل الجنابة والجمعة في الصورتين.
قوله: (وَتَخْلِيلُ شَعْرٍ) أي: وواجبه أيضًا تخليل شعر المغتسل؛ لقوله ﵇: "خَلِّلُوا الشَّعْرَةَ (١٠)، وَأَنْقُوا البَشَرَةَ فَإن تَحْتَ كُلِّ شَعْرةٍ جَنَابَةٌ" (١١).
قوله: (وَضَغْثُ مَضفُورِهِ (١٢) لا نَقْضُهُ) أي: وواجبه أيضًا ضغث (١٣) ما