قوله: (بِما ذُكِرَ) أي: من خروج مني، أو مغيب (١) حشفة، أو حيض أو نفاس وهو المشهور، وقال إسماعيل القاضي (٢): يستحب، لأن الإسلام يَجُبُّ ما قبله، وألزم الوضوء.
قوله: (وَصَحَّ قَبْلَهَا وَقَدْ أَجْمَعَ عَلَى الإِسْلامِ) أي: ويصح الغسل قبل الشهادة إذا أجمع على الإسلام، لحديث ثمامة: حين اغتسل قبل إظهاره الشهادة ولم يأمره ﵇: بإعادة الغسل (٣)، وعن مالك: عدم الإجزاء (٤).
قوله: (لا الإسْلامُ إِلا لِعَجْزٍ) يعني (٥): فلا يحصل له قبل التلفظ بالشهادة.
قوله: (إِلا لِعَجْزٍ) (٦) أي: إذا كان غير عاجز وهو (٧) المشهور، وأما العاجز فلا