169

Tahbirin Mukhtasar

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Bincike

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Mai Buga Littafi

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Nau'ikan

اقتصر الشيخ عليه. واحترز بالمشكل من غيره، فإنه يعتبر في حقه ما حكم له به. قوله: (بِبَطْنٍ أَوْ جَنْبٍ (١) لِكَفٍّ أوْ إِصْبَعٍ) يعني: اللمس الناقض شرطه أن يكون ببطن كفه أو بطن أصابعه أو جنبيهما (٢)، ولأشهب بباطن كفه فقط (٣). قوله: (وإنْ زَائِدًا حَسَّ (٤» ابن رشد: وينبغي إذا تساوت (٥) الأصابع في التصرف والإحساس أن ينقض، وإن لم تتساوى (٦) فلا، وإن شك جرى على من تيقن الطهارة وشك في الحدث (٧). قوله: (وَبِرِدَّةٍ) يحتمل أن يكون معطوفًا على قوله: (وبِسببه)، ويكون فيه إشعار بأنها ليست من الأسباب، لأن السبب هو المؤدي إلى الحدث، وهذا ليس كذلك، ويحتمل أن يكون معطوفًا على ما تقدم من الأسباب، والأول أظهر، وما ذكره هو المشهور، ونص عليه صاحب التلقين (٨) خلافًا للمازري في عدم النقض (٩). قوله: (وَبِشَكٍّ فِي حَدَثٍ بَعْدَ طُهْرٍ عُلِمَ) يشير إلى (١٠) من تيقن الطهارة وشك في الحدث، فإنه يجب عليه الوضوء لانتقاضه وهو ظاهر المذهب، وصرح جماعة بمشهوريته، وفهم من قوله: (عُلِمَ) أن الطهر لو لم يكن معلومًا، فإن الوضوء يجب من باب أولى (١١)، وكذلك إذا شك في السابق منهما كما قال. قوله: (إلا المُسْتَنكِحَ) أي: فإنه لا وضوء عليه، وهو ظاهر المدونة (١٢) وغيرها،

(١) في (ن): (بجنب). (٢) في (س) و(ن): (جنبهما). (٣) انظر: الجامع بين الأمهات، ص: ٦٤. (٤) في (ن): (أحسن). (٥) في (س): (ساوت). (٦) في (س): (تساوى). (٧) انظر: التوضيح، لخليل: ١/ ١٥٧، ونقله عن ابن راشد. (٨) انظر: التلقين، للقاضي عبد الوهاب، ص: ٢٢. (٩) زاد في (ن): (بها). وانظر: شرح التلقين، للمازري: ١/ ١٧٨ و١٧٩. (١٠) زاد بعده في (ن): (أن). (١١) في (ن): (الأولى). (١٢) انظر: المدونة: ١/ ١٢٢.

1 / 171