قوله: (وَقلَّةُ مَاءٍ بِلا حَدٍّ كَالْغُسْلِ) يريد: مع إحكام الوضوء والغسل، وما ذكره هو المشهور، ولابن شعبان: لا يجزئ في الغسل أقل من صاع ولا في الوضوء أقل من مد (١).
قوله: (وَتَيَمُّنُ أعْضَاءٍ) يريد: لقوله ﵇: "إِذَا تَوَضَّأ أَحَدُكُم فَليَبدَأ (٢) بِمَيَامِنِهِ" (٣) رواه ابن وهب، وأدخله سحنون في الكتاب (٤).
قوله: (وإنَاءٍ إِنْ فُتِحَ) أي: وتيمن إناء مفتوح، ولا خفاء (٥) في كون ذلك من الفضائل. ابن يونس: لفعله ﵇ لذلك. ولأنَّه أمكن (٦)، واحترز بقوله: (إن فتح) من نحو الأباريق فإن جعلها على اليسار أمكن.
قوله: (وَبَدْءٌ بِمُقَدمِ رَأْسِهِ) هو بسكون الدال وضم الهمزة مع (٧) التنوين، عطفًا (٨) على ما قبله، والمشهور أن البداءة بمقدم الرأس فضيلة كما قال، وقيل: سنة.
قوله: (وَشَفْعُ غَسْلِهِ وَتَثْلِيثُهُ) المشهور أن الغسلة الثانية والثالثة فضيلة، وقيل: كلاهما سنة، وقيل: الثانية سنة، والثالثة فضيلة، وعن أشهب فريضة الثانية. و(شفع) بسكون الفاء وضم العين اسم معطوف على قوله: (وبدء)، و(غسله) مجرور بالإضافة، والضمير فيه عائد على الوضوء، وكذلك قوله: (وتثليثه) ونبه بذلك على أن ممسوحه لا فضيلة في تكراره.