قوله: (لا جُرْحًا بَرِئَ، أَوْ خُلِقَ غَائِرًا) أي: فلا يجب غسل داخله؛ لأن ذلك شبيه بالباطن الذي لا يطلب من المكلف غسله.
قوله: (وَيدَيْهِ بِمِرْفَقَيْهِ) الفريضة الثانية غسل اليدين، و(١) (بمرفقيه) أي: مع مرفقيه، فالباء (٢) فيه بمعنى مع، كقولك (٣): اشتريت العبد بمالة؛ أي: مع ماله، ودخولهما في غسل يديه (٤) هو المشهور، وقيل: لا يدخلان، وعن أبي الفرج (٥) أن دخولهما واجب لا لنفسه (٦).
قوله: (وَبَقِيةِ مِعْصَمِ إِنْ قُطِعَ) يريد أن المعصم إذا قطع وبقيت منه بقية متصلة بالمرفق فإنه يجب غسلها (٧)، فلو لم يبقَ شيء فلا يجب.
قوله: (كَكَفٍّ بِمَنكبٍ) يريد أن من خلق كفه في منكبه بلا عضد ولا ساعد، فإنه يجب عليه (٨) غسل ذلك الكف، وهكذا قال في السليمانية.
قوله: (بِتَخْلِيلِ أَصَابِعِهِ) أي: مع تخليل أصابعه، وهذا هو المشهور، نص عليه ابن راشد (٩).