134

Tahbirin Mukhtasar

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Bincike

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Mai Buga Littafi

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Nau'ikan

قوله: (لا إِنْ شَكَّ في نَجَاسَةِ المصِيبِ أَوْ فِيهِما) (١) يريد إنَّه (٢) إذا شك في نجاسة ما أصابه، فإنه لا يجب عليه النضح وهو المشهور (٣)، وقيل: ينضح، ولا خلاف في عدم النضح (٤) إذا شك في النجاسة والإصابة؛ لضعف الحال حينئذٍ، وإليه أشار بقوله: (أَوْ فِيهِمَا). قوله: (وَهَلِ الْجسَدُ كَالثوْب، أوْ يَجِبُ غَسْلُهُ؟ خلافٌ) ظاهر المذهب عند (٥) ابن شَاس: أنه لا فرق في ذلك بين الجسد والثوب (٦). ابن الحاجب: والجسد في النضح كالثوب على الأصح (٧). وقال في البيان: لا ينضح الجسد بل يغسل، قال: (٨) وهو أصل مالك (٩)، واستقرأه (١٠) من قوله في المدونة: ولا يغسل أنثييه من المذي، إلا أن يخشى إصابتهما (١١). وكذا جعل (١٢) عبد الحق ظاهر المدونة وجوب غسل الجسد (١٣). قوله: (وَإِذَا اشْتبَهَ طَهُورٌ بِمُتَنَجِّسٍ أَوْ نَجِسٍ صَلَّى بِعَدَدِ النجِسِ وَزِيادَةِ إِنَاءٍ) أشار بقوله: (بمتنجس أو نجس) إلى صورتين: الأولى: أن يشتبه ماء طهور بماء متنجس إلا أن النجاسة لم يظهر تغيرها فيه لتغير

(١) قوله: (أَوْ فِيهِمَا) ساقط من (ن). (٢) قوله: (أنه) ساقط من (ن). (٣) قوله: (نجاسة ما أصابه، فإنه لا يجب عليه النضح وهو المشهور) يقابله في (ن): (النجاسة). (٤) قوله: (أنه إذا شك في نجاسة ما أصابه فإنَّه لا يجب عليه النضح وهو المشهور، وقيل: ينضح، ولا خلاف في عدم النضح) ساقط من (ن ١). (٥) في (ن): (سند). (٦) انظر: عقد الجواهر، لابن شاس: ١/ ٢١ و٢٢. (٧) انظر: الجامع بين الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٣٦. (٨) قوله: (قال) ساقط من (ن). (٩) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ١١٦. (١٠) في (ن): (واستقرئ). (١١) انظر: المدونة: ١/ ١٢١. (١٢) في (ن): (قال). (١٣) انظر: النكت والفروق، لعبد الحق الصقلي: ١/ ٣٢.

1 / 136