يجوز فيهما (١).
ولهذا قال: (وَفي غَيْره لِلْمُتَأخَّرِينَ قَوْلان) أي: وفي غير الفقير، وفيه حذف مضاف؛ أي: وفي غير رِجْلِ الفقير، وحكى ابن شاس وغيره في الرِّجْلِ ثلاثة أقوال، يفرق في الثالث بين من له عذر وغيره (٢).
(المتن)
وَوَاقِع عَلَى مَار وَإِنْ سَألَ صُدِّقَ الْمُسْلِمُ، وَكسَيف صَقِيلٍ مُسِحَ لإِفْسَادِهِ مِنْ دَم مُبَاح، وَأَثَرِ دُمَّلٍ لَمْ يُنْكَأ، وَنُدِبَ إِنْ تَفَاحَشَ كَدَمِ الْبَرَاغِيثَ إِلَّا فِي صَلاةٍ.
(الشرح)
قوله: (وَوَاقِعٍ عَلَى مَارٍّ) يعني: ويعفى عما وقع على المار من السقائف.
قال في العتبية: وسئل عن الرجل يمر تحت السقائف فيقع عليه ماؤها؟ فقال: أراه في سعة ما لم يستيقن بنجس؛ وزاد في سماع أصبغ (٣): وإن سألهم فقالوا: إنه طاهر صدقهم، إلا أن يكونوا نصارى (٤). وإلى هذه الزيادة أشار بقوله: (وإنْ سَأل صُدقَ المسْلِمُ).
قوله: (وَكَسَيْفٍ صَقِيلٍ مُسِحَ (٥) لإفْسَادِه مِنْ دَمٍ مُبَاحٍ) إنما أدخل الكاف في قوله: (وكسيف) ليشمل المدية والشفرة (٦) ونحوهما مما هو صقيل ويَفْسُدُ بالغسل.
ابن شاس: فإذا مسح ذلك أجزأه (٧) عن الغسل لما فيه من الإفساد، وقيل: لأنه لا