127

Tahbirin Mukhtasar

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Bincike

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Mai Buga Littafi

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Nau'ikan

على العفو في العين القائمة والغالبة إذا كان الغالب على الطرق (١) ذلك، ومنهم من نفى الخلاف (٢) إذا أصاب عينها فقط. (المتن) وَذَيْلِ امْرَأَةٍ مُطَالٍ لِلسَّتْرِ، وَرِجْلٍ بُلَّتْ يَمُرَّانِ بِنَجِسٍ يَبِسٍ يَطْهُرَانِ بِمَا بَعْدَهُ، وَخُفٍّ وَنَعْلٍ مِنْ رَوْثِ دَوَابَّ وَبَوْلِهَا إِنْ دُلِكَا، لا غيْرِهِ فَيَخْلَعُهُ الْمَاسِحُ لا مَاءَ مَعَهُ وَيتيَمَّمُ، وَاخْتَارَ إِلْحَاقَ رِجْلِ الْفَقِيرِ وَفِي غَيرِهِ لِلْمُتَأخِّرِينَ قَوْلانِ. (الشرح) قوله: (وَذَيْلِ امْرَأَةٍ مُطَالٍ لِلستْرِ، وَرِجْلٍ بُلَّتْ يَمُرَّانِ بِنَجِسٍ يَبسٍ يَطْهُرِانِ بِما بَعْدَهُ) أي: ويعفى عن ذيل المرأة إذا أطالته لقصد الستر، وعن الرجِل المبلولة يمران بالنجاسة الجافة لكونهما يطهران بما بعد النجس من الأرض، فأمَّا مسألة الذيل فلقوله ﵇ (٣): "يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ" (٤) فحمل على القشب اليابس وهو المشهور، وقيل: بل (٥) مطلقًا، وحمله الباجي: على ما (٦) إذا لم يتقين (٧) النجاسة (٨)، ولأن (٩) مسألة الرجل وقعت (١٠) منصوصة في العتبية لمالك (١١)، وقيدها ابن لبابة بما إذا مشت بعد ذلك على موضع طاهر (١٢)، وعليه (١٣) اقتصر هنا (١٤).

(١) في (ن): (الطريق). (٢) زاد بعده في (ن): (فيما). (٣) زاد في (ح ١): (في الذيل). (٤) أخرجه مالك: ١/ ٢٤، في باب ما لا يجب منه الوضوء، من كتاب الطهارة، برقم: ٤٥، والترمذي: ١/ ٢٦٦، في باب ما جاء في الوضوء من الموطَأِ، من كتاب الطهارة، برقم: ١٤٣، وقال: صحيح، وأبو داود: ١/ ١٥٨، في باب في الأذى يصيب الذيل، من كتاب الطهارة، برقم: ٣٨٣. (٥) قوله: (بل) ساقط من (ن). (٦) قوله: (ما) ساقط من (ن). (٧) في (ز ١): (أيقن)، وفي (ن): (تتيقن). (٨) انظر: المنتقى، للباجي: ١/ ٣٣٠. (٩) قوله: (لأن) ساقط من (س) و(ن) و(ن ١). (١٠) قوله: (وقعت) زيادة من (س) و(ن). (١١) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ١٢٨. (١٢) قوله: (موضع طاهر) يقابله في (ن ٢): (أرض طاهرة). (١٣) في (ن): (وعلي). (١٤) انظر: التوضيح، لخليل: ١/ ٦٦.

1 / 129