وقاله عياض وغيره، فإن كان الحيوان مباح الأكل فلبنه طاهر، أو محرم الأكل فلبنه نجس، أو مكروهًا فلبنه مكروه، وقيل بطهارة الجميع، وقيل: هو مكروه من (١) المحرم، وقيل: نجس، وهذا الخلاف فيما عدا الخنزير؛ وأما الخنزير فلا خلاف في عدم طهارة (٢) لبنه.
قوله: (وَبَوْلٌ وَعَذِرَةٌ مِنْ مُبَاحٍ) يريد: أن بول الحيوان المباح الأكل وعذرته طاهران؛ لأمره ﵇ القوم الذين قدموا عليه من عُكْل (٣) أو عُرَيْنَةَ (٤) بشرب أبوال الإبل وألبانها (٥)، ولو كان نجسًا لما أباح شربه، وروي عنه ﷺ: "صلُّوا فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ" (٦) ولو كانت أبوالها نجسة لما أباح الصلاة في تلك المواضع؛ إذ لا تخلو من بولها (٧) وعذرتها، وفي الصحيحين: "أنه طاف على بعير" (٨).