Tahbir al-Waraqaat bi-Sharh al-Thulathiyyat
تحبير الوريقات بشرح الثلاثيات
Nau'ikan
الخامسة: هل المضمون عنه يبرأ بأداء الضامن أم بمجرد ضمانه.
ورد عند أحمد (١) من حديث جابر جابر، قال " توفى رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به
النبي ﷺ فقلنا: تصلي عليه فخطى خطوة، ثم قال أعليه دين؟ قلنا: ديناران، فانصرف، فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران على فقال النبي ﷺ قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منه الميت؟ قال: نعم، فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ فقال: إنما مات
أمس. قال فعاد إليه من الغد فقال: قد قضيتهما، فقال النبي ﷺ: الآن بردت عليه جلده "
قال الشوكانى معلقا على قوله " الآن بردت عليه ":
" فيه دليل على أن خلوص الميت من ورطة الدين وبراءة ذمته على الحقيقة ورفع العذاب عنه إنما يكون بالقضاء عنه لا بمجرد التحمل بلفظ الضمانة، ولهذا سارع النبي ﷺ إلى سؤال أبي قتادة في اليوم الثاني عن القضاء " ا. هـ فكان يقول له ﷺ: " ما فعل الديناران " رغم أنه لما تحملهما أبو قتادة قال له النبى ﷺ: " قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منه الميت؟ قال نعم، فصلى عليه ".
فلو كان الأمر مجرد التحمل ولا شىء على الميت ما أتعب النبىُّ ﷺ نفسه ولا أشغل باله ولكن لعلمه أن الميت يتعلق أمره حتى يقضى عنه الدين سأل أبا قتادة عن الدينارين.
لذلك بوب عليه صاحب المنتقى فقال: " باب في أن المضمون عنه إنما يبرأ بأداء الضامن لا بمجرد ضمانه "
السادسة: هل بعد الفتح كان يتحمل النبى ﷺ دين الميت من مال المصالح أم من حرِّ ماله.
فيه وجهان:
(١) حسنه الأرنؤوط فى المسند (١٤٥٣٦)
1 / 84