الحيض
هو الدم الخارج من رحم المرأة في أوقات مخصوصة، والصفرة والحمرة حيض إذا كانت في أيام الحيض، وقد جعله الله دلالة على أحكام شرعية مثل: خلو الرحم من الولد، وانقضاء العدة، والبلوغ في حق المرأة.
(مدته): أقل الحيض ثلاثة أيام بليالها، وأكثره عشرة أيام، لقوله : ((أقل ما يكون الحيض للجارية البكر ثلاثا وأكثر ما يكون الحيض عشرة أيام، فإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة)) . وأقل الطهر عشرة أيام، وهو إجماع أهل البيت ، وقد روي نحو ذلك عن عبدالله بن عمر وأنس وابن مسعود .
Shafi 41