فروضه
النية: لما تقدم من الدلالة على وجوبها في العبادات، إلا أن التيمم لا يجزي إلا لصلاة واحدة؛ لقول ابن عباس -رضي الله عنه: (من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى) ، وقال ابن عمر: (يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث) وفي رواية لابن عباس أخرى: جرت السنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة.
...ووجه ذلك أن التيمم ليس كالوضوء من كل وجه؛ لأنه طهارة حكمية شرعت لاستباحة الصلاة فقط، ولهذا لا يرفع الجنابة.
التسمية: لما تقدم في الوضوء.
ضرب التراب باليدين.
مسح الوجه كاملا.
مسح اليدين إلى المرفقين: لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين)) .
Shafi 38