فروض الوضوء
وهي عشرة:
غسل الفرجين من النجاسة: لقوله صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل: هل يجزئ المرأة أن تستنجي بغير الماء؟ قال: ((لا إلا أن لا تجد الماء )) . وحكم الرجل كحكم المرأة في الأحكام الشرعية كلها إلا ما خصه الدليل، وهو من فروض الوضوء على الأحوط، ويستثنى من ذلك إذا كان الفرج طاهرا ولم يخرج منه خارج فإن المتوضئ يبتدئ بالمضمضة والاستنشاق ولا يحتاج إلى غسل الفرجين، وهذا مذهب الأئمة زيد والقاسم والهادي فإنهم لم يقولوا بغسل الفرجين إلا عند النجاسة، أو عند وجود الخارج منه، وهو الصحيح.
النية: لحديث: ((إنما الأعمال بالنيات )) وهي القصد والإرادة، ومحلها القلب. ومعنى النية : قصد القربة بالوضوء، وأنه للصلاة.
التسمية: فرض على الذاكر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه )) وأما من نسي التسمية في الوضوء حتى خرج من الوضوء فوضوءه صحيح لحديث : ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)).
المضمضة والاستنشاق: لملازمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها طيلة حياته، ولقوله: ((تمضمضوا واستنشقوا والأذنان من الرأس)) ، وقوله: ((بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما)) ؛ ولأن الفم والأنف داخلان في الوجه وهما جزء منه، وهنا أود الإشارة إلى عظمة الدين الحنيف في تشديده على نظافة الفم والأنف، وقد عرف في هذا العصر أن الأنف والفم يحملان جراثيم عديدة، وأوساخ تفتك بالأسنان والجسم، وتسبب الأمراض العديدة، والأطباء اليوم يوصون بالتشديد على نظافة الفم والأنف، وقد سبقهم الإسلام إلى ذلك فجعل غسل الفم والأنف من فرائض الوضوء، فحصل من ذلك النظافة والسلامة من الآفات.
Shafi 20