من ثلاث عشرة " رواه أبو داود والطحاوي وأحمد بسند جيد
وأما قوله ﷺ فهو: " الوتر حق فمن شاء فليوتر بخس ومن شاء فليوتر بثلاث ومن شاء فليوتر بواحدة " رواه الطحاوي ولدارقطني والحاك والبيهقي وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهي والنووي في المجموع
فهذا نص صريح في جواز الاقتصار
[٩٧]