فصل { وفي أفاظه وهي أ/ا عام بصيغته ومعناه كالرجال والنساء وأما عام بمعناه } فقط ولا احتمال للعكس { وهذا } أي الثاني { إما أن يتناول المجموع كالرهط والقوم وهو في معنى الجمع أو كل واحد على سبيل الشمول نحو مامن يأتيني فله درهم أو على سبيل البدل نحو من يأتيني أولا فله درهم } فالحكم في الأول مشروط بالاجتماع وفي الثالث بالانفراد وفي الثاني غير مشروط بواحد منها { فالجمع وما في مضاه يطلق على الثلثة } أي يصح إطلاق الجمع المعرف وأسماء الجموع على كل عدد معين من الثلثة { فصاعدا } إلى ما لا نهاية له على معنى أن مفهومه جميع آحاد ما أطلق عليه ثلثة كانت أو أربعة أو ما فوق ذلك لماعرفت أن الدلالة على الاستغراق شرط فيه فإذا كان له ثلثة عبيدا أو عشرة عبيد فقال عبيدي أحرار يعتق الجميع { لأن أقل الجمع ثلاثة } تعليل لتحديد جانب القلة { وعند بعض اثنتان } ولا خلاف في أن مثل الرهط لا يطلق على ما دون الثلاث وذلك معلوم من اللغة { بقوله تعالى { فماكان له أخوة } والمراد مايعم الاثنين وقوله تعالى { فقد صغت قلوبكما } والمراد قلبان إذ ما جعل الله تعالىلرجل من قلبين { ولنا إجماع أهل اللغة على اختلاف صيغ الواحد والتثنية والجمع } أراد الاختلاف في الاسم الظاهر ولذلك لم يقل في غير ضمير المتكلم { وتشريك الاثنين للثلاثة في الإرث } وكذا في الوصية { بدلالةنص أو إشارة } لا بعبارة النص المذكور جواب عن تمسك المخالف أولا وأما الجواب عنه بأنه لا نزاع في الإرث والوصية فليس بصواب لمافيه من تسليم إطلاق صيغة الجمع على الاثنين فيهما { وإطلاق القلوب على الاثنين مجاز } على طريق إطلاق اسم الكل على البعض جواب عن تمسكه ثانيا { ولا متمسك لهم بقوله عليه السلام (( الإثنان فما فوقها جماعة )) إذ ليس النزاع في ج م ع } وما يشتق من ذلك لأنه في اللغة ضم الشيء إلى شيء وهو حاصل في الاثنين بلا خلاف { ولا بنحو فعلنا لأنه صيغة مشتركة بين التثنية والجمع } حيث وضع للمتكلم مع الغير واحدا كان الغير أو أكثر والكلام في الصيغة المخصوصة بالجمع فلا مجال للاحتجاج بأن يقال فعلنا صيغة مخصوصة بالجمع ويقع على الاثنين فعلم أن أقل الجمع اثنان { فيصح تخصيص الجمع } يعنى بالمستقبل تفريع على قوله أن أقل الجمع ثلاثة { وما في معناه } كالرهط والقوم { إلى الثلاثة والمفرد } أي الحقيقي عطف على الجمع { كالرجل وما في معناه } وهو الجمع الذي يراد به الواحد { كالنساء في لا أتزوج النساء إلى الواحد } أي يصح تخصيص المفرد ووما في معناه إلىالواحد { والطائفة كالمفرد } أي بمنزلته فيصح تخصيصها إلى الواحد دل على ذلك حملها ابن عباس رضي الله عنه على الواحد في قوله تعالى { ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة } { ومنها } أي من ألفاظ العموم عطف على ما تقدم من جهة المعنى { الجمع المعرف باللام عند عدم العهد في الخارج وقرينة البعض } عطف على العهد ولا بد من انتقائها أيضا في تمشية الاستدلال على ماستقف عليه ، اعلم أن اللام بالإجماع للتعريف ومعناه الإشارة والتعيين وهي إما إلى نفس المسمى وهي لام الجنس أو إلى حصة منه وهي لام العهد ومثله علم الشخص والأول إما أن يقصد به الماهية من حيث هي هي فيسمى لام الحقيقة ومثله علم الجنس وإماأن يقصد به الماهية من حيث الوجود في ضمن الأفراد وح أما أن توجد قرينة البعضية فيسمى لام العهد الذهني ومثله النكرة في الإثبات أو لا توجد ففي المقام الخطابي يحمل على العموم والاستغراق احتراز عن الترجيح بلا مرجح ومثله لفظ كل مضافا إلى النكرة وفي المقام الاستدلالي يحمل على الأقل لأنه المتيقن فالعهد الذهني والاستغراق والحقيقة من فروع تعريف الجنس فاللام عند التحقيق لتعريف العهد والجنس لا غير إلا أن القوم أخذوا بالحاصل وجعلوا أربعة أقسام توضيحا وتسهيلا ومن ثلث الأقسام ضاما أحد العهدين إلى الآخر لم يكن على بصيرة { لأن المعرف في الجمع ليس هو الماهية } لأن وضع الجمع للأفراد لاللماهية من حيث هي لكن يحمل عليها بطريق المجاز على ما سيأتي { ولا بعض الأفراد لعدم الأولوية فتعين الكل ولتمسكهم بقوله عم الأئمة من قريش } تمسك به أبو بكر رضي الله عنه حين وقع الاختلاف بعد الرسول عليه اسلام وقال الأنصار منا أمير ومنكم أمير ولم ينكره أحد { ولصحة الاستثناء } يعني من أفراد مدلوله { قال مشايخنا هذا الجمع } أي الجمع المعرف باللام { مجاز عن الجنس ويبطل الجمعية فلو حلف } أي قال { والله لا أتزوج النساء يحنث بالواحدة } إلا إذا نوى العموم فيحينئذ لا يحنث أبدا { ويعم الواحد قوله تعالى { إنما الصدقات للفقراء } } لأن معناه جنس الزكاة لجنس الفقير فيجوز الصرف إلى الواحد { ولو أوصى بشيء لزيد وللفقراء نصف بينه وبينهم لقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد } استدلال على أن الجمع المعرف مجاز عن الجنس { ولأنه لما لم يكن هناك معهود وليس للاستغراق لعدم الإمكان } كما في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء إذ لا يمكن صرفها إلى جميع فقراء الدنيا { أو لعدم الفائدة } كما في قوله لا أتزوج النساء لأن اليمين ههنا للمنع وهو إنما يكون عن الممكن وتزوج جميع النساء غير ممكن { يجب حمله على تعريف الجنس فيبقى الجمعية فيه من وجه } أي إذا كان المعرف باللام مجازا عن الجنس لا يبطل معنى الجمعية بالكلية لأن الجنس من حيث أ،ه كلى يدل على الكثرة تضمنا { ولو لم يحمل } أي لو لم يحمل المعرف باللام على ما ذكر { يبطل اللام أصلا } فحمله عليه أولى وهذا معنى قول فخر الإسلام (( لأنا إذا بقيناه جمعا لغا حرف العهد أصلا .. إلخ )) وقد عرفت مما تقدم أن ذلك عند عدم العهد وتعذر الاستغراق حتى لو أمكن يحمل عليه كما في قوله تعالى { لا تدركه الأبصار } فإن علائنا قالوا أنه لسلب العموم لا لعموم السلب فجعلوا اللام للاستغراق { والجمع المعرف بالإضافة نحو عبيدي أحرار عام أيضا لصحة الاستثناء والجمع المكر غير عام عند الأكثر خلافا للبعض لما ذكر كقوله تعالى { لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا } وأجيب بأنه صفة لا استثناء وإلا لنصب } ولذلك حمله النحويون على غير { ومنها للفرد المعرف بالام إذا لم يكن عهد كقوله تعالى { إن الإنسان لفي خسر } إلا الله ، الذين آمنوا ، والسارق والسارقة إلا أن يدل القرينة على أنه لتعريف الماهية نحو الإنسان حيوان ناطق أو للعهد الذهني نحو أكل الخبز وشربت الماء } كذا ذكره المحققون ومبناه على أن الأصل في اللام العهد الخارجي ثم الاستغراق ثم الأخيران { ومنها النكرة في سياق النفي لقوله تعالى { قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى } في رد ما أنزل الله على بشر من شيء } فلو لم يكن مثل هذا الكلام للسلب الكلي لما استقام رده بالإيجاب الجزئي إذا لا يجاب الجزئي لا ينافي السلب الجزئي { ولكلمة التوحيد } اكتفى بما في عبارة التوحيد من الإشارة إلى وجه الاستدلال بها وهو أنه لو لم يكن صدر الكلام نفيا لكل معبود بحق لما كان إثبات الواحد الحق تعالى وتقدس توحيدا وهذا الاستدلال بالإجماع { والنكرة في سياق الشرط الاختياري } لا بد من هذا القيد في تمام التعليل الآتي ذكره { المثبت عام في طرف المقابل } أي النفي { فإن قال إن ضربت رجلا فكذا معناه لا أضرب رجلا لأن اليمين هنا للمنع } بمنزلة قوله والله لا أضرب رجلا وإنما قيد الشرط بالمثبت لأنه إذا كان منفيا كما في قوله { إن لم أضرب رجلا فكذا إلا يكون عاما في طرف المقابل لأنه يمين للحمل فإنه بمنزلة قوله والله لأضربن رجلا فشرط البر ضرب واحد من الرجال فيكون للإيجاب الجزئي فظهر أن عموم النكرة في سياق الشرط ليس إلا عمومها في سياق النفي { وكذا النكرة الموصوفة بصفة عامة } أراد عمومها لأفراد النكرة لا عمومها لها ولغيرها { عندنا نحو لا أجالس إلا رجلا عالما فله أن يجالس كل رجل عالم لقوله تعالى { ولعبد مؤمن خير من مشرك } و{ قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى } } فإنا نعلم قطعا بأن الحكم عام لكل عبد مؤمن وكل قول معروف من أن الأول وقع في معرض التعليل للنهي عن نكاح المشركين وهو عام فالمناسب اعتبار العموم في جانب العلة ليلائم عموم الحكم { ولا النسبة إلى المشتق وما في معناه أو إلى الموصوف به تدل على علية المأخذ فيعم الحكم لعموم علته } فإن قولنا لا أجالس إلا عالما أو إلا رجلا عالما عام لعموم العلة والخصوص اللغوي الحاصل بتقييد النكرة لا ينافي عمومها الاصطلاحي والحق أن النكرة في غير سياق النفي قد تعم بحسب اقتضاء المقام إلا أنه يكثر في النكرة الموصوفة بالوصف العام { والنكرة في غير هذه المواضع خاص } لأنها موضوعة للفرد فلا تعم إلا بما يوجب العموم { إلا إذا اقتضى المقام العموم كما في قوله تعالى { علمت نفس } } وقولهم تمرة خير من جرادة وأما النكرة المصدرة بكل فالعموم في صدرها لا في نفسها كالمصدرة بأي { وخاصها مطلق في الإنشاء } تدل على نفس الحقيقة من غير تعرض لأمر زائد { نحو أن تذبحوا بقرة } فإن قلت : أليس الأمر بذبح الواحد من جنس البقر ؟ قلت : نعم ، إلا أن التعرض للوحدة من التاء ، لا من لفظ البقر فلا ينافي إطلاقه { وواحد مبهم عند السامع في الأخبار نحو رأيت رجلا } فتعرضه لقيد الواحدة يفارق قرينة { وإذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى وإذا أعيدت معرفة أو باللام أو بالإضافة كانت عينها لأن الأصل في التعريف } سواء كان بالام أو بالإضافة { العهد وكذلك المعرفة } أي إذا أعيدت المعرفة معرفة تكون الثانية عين الأولى وإن أعيدت نكرة كانت غيرها فالمعتبر في جميع الصور رجال المعاد { قال ابن عباس رضي الله عنه } وابن مسعود رضي الله عنه { في قوله تعالى { فإن مع العسر يسرا } لن يغلب عسر يسرين } وهو مرفوع إلى النبي عليه السلام فلا وجه لما قيل والأصح أنه تأكيد { فإن أقر بألف مقيد بصك مرتين يجب ألف وأن أقربه منكر عند شاهدين } لا بد من هذا القيد لأنه لو أقر بألف عند شاهد وألف عند آخر أو بألف عندهما وألف عند القاضي فاللازم واحد اتفاقا ذكره في المحيط { يجب ألفان عند أبي حنيفة رحمه الله } خلافا لهما وإنما لم يعتبر قيد اتحاد المجلس لأن مبناه على التخريج وليس المقام مقام تفصيل ما في المسئلة من القيل والقال ثم إن الأقسام المحتملة أربعة وقد بقي منها صورتان أحديهما أن يقر عند شاهدين بألف منكر ثم بألف مقيد بالصك والأخرى عكس ما ذكر وموجب القاعدة المار ذكرها أن يكون الواجب في الأولى الفا وفي الثانية ألفين ولا رواية في واحدة منهما { ومنها أي وهي نكرة تعم بالصفة } أراد الوصف المعنوي لا النعت النحوي { فإن قال أي عبيدي ضربك فهو حر فضربوه معا } أو على الترتيب { عتقوا } جميعا { وإن قال أي عبيدي ضربته لا يعتق إلا واحد } منهم وهو الأول إن ضربهم على الترتيب وإلا فالخيار إلى المولى ووجه الفرق أن الفعل في الأولىعام لأنه مسند إلى عام وهو ضمير أي وفي الثانية خاص لأنه مسند إلى خاص وهو ضمير المخاطب والراجع فيه إلى أي ضمير المفعول ولا عبرة لأنه فضلة في جنس الفعل وإن كان لا بد منه في نوع منه بخلاف الفاعل فإنه لا بد منه في كل فعل فلا إشكال فيه من جهة النحو ولك أن تقول لا حاجة إلى الفرق من جهة النحو لأن مدار الإيمان على العرف والفرق من جهته واضح لأن الوصف في العرف هو الضرب لا الضاربية والمضروبية وقيل في الفرق أن أي الواحد منكر ففي الأولى إن لم يعتق واحد فيلزم بطلان الكلام وإن عتق واحد دون آخر يلزم الترجيح بلا مرجح فتعين عتق الكل ومعنى الوحدة باق من جهة أن عتق كل معلق يضر به مع قطع النظر عن الغير وفي الثانية بتعيين الواحد باعتبار المخاطب ضربه لأن الكلام لتخيير المخاطب في تعيينه فيحصل الرجحان وثبت الواحد من غير عموم ولا معنى لتخيير الفاعل في الأولى لعدم التعدد في المفعول وفيه نظر { ومنها من في العقلاء } وقد يستعار لغيرهم كما في قوله تعالى { ومنهم من يمشي على بطنه } { استفهامية كانت نحو من في الدار ؟ أو شرطية نحو : من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، وإن قال من شاء من عبيدي عتقه فهو حر فشاؤا عتقوا وفي من شئت من عبيدي عتقه فأعتقه عدم العموم عند أبي حنيفة رحمه الله } حيث قال له أن يعتقهم إلا واحد أو قال له أن يعتق الكل عملا بكلمة العموم وحملا لمن على البيان { لشيوع استعمال من الداخلة على ذي أبعاض في التبعيض } كما في كل من هذا الخبر ولما اتجه النقض بالمسئلة السابقة تدارك جوابه بالإشارة إلى الفرق بينهما بقوله { فيحمل عليه ما لم يوجد قرينة تؤكد العموم وترجح البيان كما في المسئلة السابقة فإن إضافة المشيئة إلى ما هو من ألفاظ العموم قرينة لإرادته } وأ/ا الفرق بأن التبعيض راجح لتيقنه فيحمل عليه إذا وجد أخذا بالمتيقن وقد وجد في الأول لأن عتق كل واحد معلق بمشيئة من قطع النظر عن الآخر فكل واحد بهذا الاعتبار بعض دون الثاني لأن المخاطب إذا شاء الكل فمشية الكل مجتمعة فيه فليس بشيء إما أولا فلأن المتيقن هو البعضية الشاملة الما في ضمن الكلية وماهو مدلول من البعضية المجردة المنافية للكلية على ما حققناه في بعض تعليقاتنا وأما ثانيا فلأن المراد قد يكون الكل المجموعي فلا يحتمل التبعيض فأين التيقن وأما ثالثا : فلعدم تمشية التعليل الذي ذكره بقوله لأن المخاطب فيما إذا شاء الكل على التفريق والترتيب ، وأما رابعا فلأنه تمسك بالانفراد في التعليق الأول وبالاجتماع في الوقوع في الثاني فاتجه المطالبة بالوجه الفارق وهو غير ظاهر { وإذا كانت موصولة أو موصوفة قد يخص كما في قوله تعالى { ومنهم من يستمعون إليك ومنهم من ينظر إليك } } فإن المراد بعض مخصوص من المنافقين { ومنها ما } ولا اختصاص له للعقلاء عند الجمهور وله اختصاص لغير العقلاء عند البعض إلا أنه قد يستعار لمن { فإن قال إن كان ما في بطنك غلاما فأنت حرة فولدت غلاما وجارية لم تعتق } هذا إذا أنكر التعليق على وجود الغلام في بطنها وأما إذا اعترف به فتعتق وإذا تعذر البيان من جهته كما إذا مات قبل الولادة لا تعتق { عملا بالعموم وإن قال طلقي نفسك من ثلاث ما شئت تطلق ما دونا عنده } وعنهما ثلاثا وقد مر وجههما { ومنها كل وجميع وهما محكمان في عموم ما دخلا عليه } أي لا يحتملان أن يقعا خاصين { بخلاف سائر أدوات العموم } على منا سبق عبارة ودلالة { فإن أضيف كل النكرة فلعموم أرادها وإن أضيف إلى المعرفة فلعموم أجزائها إلا إذا وجد قرينة صارفة عنه } كما في الحديث ذي اليدين وقول الشاعر كله لم أصنع فإن كلمة فيها لعموم الأفراد { قالوا عمومه } يعني إذا أضيف إلى النكرة { على سبيل الانفراد فإن قال كل من دخل هذا الحصن أولا فله كذا فدخل عشرة معا يستحق النفل كل واحد } إذ في كل فرد قطع النظر عن غيره { فكل منها } أي من العشرة { أول بالنسبة إلى المتخلف } المقدر دخوله بعد الفتح { بخلاف من دخل } فإنه ح لا استحقاق لا في الكل ولا في كل واحد منهم وأما الفرق بأن من دخل أولا عام على سبيل البدل فإذا أضيف إليه الكل اقتضى عموما آخر لئلا يلغوا فيقتضى العموم في الأول فيتعد الأول فيتجه عليه منع لزوم اللغو ح لأن فيالكل فائدة سد باب التخصيص لما مر أنه محكم في العموم دون من { وجميع عمومه على سبيل الاجتماع فإن قال جميع من دخل هذا الحصن أولا فله كذا فدخل عشرة فلهم نفل واحد وإن دخلوا فرادى يستحق الأول بدلالة النص } لأن هذا أولى بالاستحقاق ، لأن الجلادة في ذلك أقوى ونما لم يقل فيصير مستعار لكل إذ ح يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز لأن في حال التكلم لا بد من إرادتهما .
Shafi 34