Tagliq al-ta'liq akan Sahih al-Bukhari

Ibn Hajar al-ʿAsqalani d. 852 AH
92

Tagliq al-ta'liq akan Sahih al-Bukhari

تغليق التعليق على صحيح البخاري

Bincike

سعيد عبد الرحمن موسى القزقي

Mai Buga Littafi

المكتب الإسلامي ودار عمار

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1405 AH

Inda aka buga

عمان وبيروت

مرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا وَثَلَاثًا وَلم يزدْ على ثَلَاث قَالَ وَكره أهل الْعلم الْإِسْرَاف فِيهِ وَأَن يجاوزوا فعل النَّبِي ﷺ وَقَالَ بعد بَابَيْنِ قَالَ ابْن عمر إسباغ الْوضُوء الإنقاء أما حَدِيث الْوضُوء مرّة مرّة فأسنده الْمُؤلف من حَدِيث ابْن عَبَّاس وَأما حَدِيث الْوضُوء مرَّتَيْنِ مرَّتَيْنِ فأسنده من حَدِيث عبد الله بن زيد وَأما حَدِيث الْوضُوء ثَلَاثًا ثَلَاثًا فأسنده من حَدِيث عُثْمَان بن عَفَّان وَبَوَّبَ على الْأَفْعَال الثَّلَاثَة وَقَوله «وَلم يزدْ على ثَلَاث» أَرَادَ أَنه لم يرد شَيْء يدل على الزِّيَادَة على الثَّلَاث وَيُؤَيّد ذَلِك مَا قَرَأت عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْكَرَكِيِّ بِدِمَشْقَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْعِزِّ [الْمَقْدِسِيَّةِ] سَمَاعًا أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ الدَّائِم أخْبرهُم أَنا يحيى ابْن مَحْمُودٍ [الثَّقَفِيُّ] أَنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَدَّادُ أَنا أَبُو نُعَيْمٍ ثَنَا عبد الله بن جَعْفَر ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ح ١٩ أفَسَأَلَ عَنِ الطُّهُورِ فَدَعَا رَسُولُ الله ز ٢٤ ب ﷺ بِمَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاثًا وَوَجْهَهُ ثَلاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاثًا فَقَالَ «هَذَا الطُّهُورُ مَنْ زَادَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ أَوْ تَعَدَّى وَظَلَمَ» رَوَاهُ إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه فِي مُسْنده عَن يعلى بن عبيد عَن الثَّوْريّ

2 / 96