61

Tafsir Shafici

تفسير الإمام الشافعي

Bincike

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

Mai Buga Littafi

دار التدمرية

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

به" الحديث، ولم أعلم خلافًا أنه لو بدأ بالمروة ألغى طوافًا حتى يكون بدؤه بالصفا، وكما قلنا في الجمار (أي: رمي الحجار) إن بدأ بالآخرة (أي: رمي جمرة العقبة) قبل الأولى (أي: الجمرة الصغرى)، أعاد حتى تكون بعدها، وإن بدأ الطواف بالصفا والمروة قبل الطواف بالبيت أعاد. مختصر المزني: باب (سنة الوضوء): بعد أن ذكر حكم من صلى بوضوء على غير ولاء (أي: قدم عضوًا على عضو)، رجع فبنى على الولاء من وضوئه، وأعاد الصلاة، واحتج بقول الله ﷿: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) الآية، فبدأ رسول الله ﷺ بالصفا وقال: نبدأ بما بدأ الله به" الحديث. أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - من التفسير والمعانى في الطهارات والصلوات): قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وتوضأ رسول الله ﷺ كما أمر اللَّه، وبدأ بما بدأ اللَّه به، فأشبه - واللَّه أعلم - أن يكون على المتوضئ في الوضوء شيئان: ١ - أن يبدأ بما بدأ اللَّه ثم رسوله ﷺ به منه. ٢ - ويأتي على إكمال ما أمِر به.

1 / 243