392

Tafsir Shafici

تفسير الإمام الشافعي

Editsa

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

Mai Buga Littafi

دار التدمرية

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

إلا مسلمة، ولا تحل الأمة المسلمة حتى يجتمع الشرطان معًا، فيكون ناكحها لا يجد طولًا لحرَّة، ويكون يخاف العنت إن لم ينكحها، وهذا أشبه بظاهر الكتاب.
وأحبّ إليَّ لو ترك نكاح الكتابية، وإن نكحها فلا بأس، وهي كالحرَّة
المسلمة في القَسم لها، والنفقة، والطلاق، والإيلاء، والظهار، والعدة وكل أمر، يعني: أنهما لا يتوارثان، وتعتدُّ منه عدة الوفاة، وعدة الطلاق، وتجتنب في عدتها ما تجتنب المعتدة - وكذلك الصبية - ويجبرها على الغسل من الجنابة والتنظيف.
فأما الأمة المسلمة: فإن نكحها وهو يجد طولًا لحرَّة فُسخ النكاح، ولكن إن
لم يجد طولًا ثم نكحها، ثم أيسر لم يُفسخ النكاح؛ لأن العقدة انعقدت صحيحة فلا يفسدها ما بعدها، ولو عقد نكاح حرَّة وأمة فقد قيل: تثبت عقدة الحرَّة، وعقدة الأمة مفسوخة.
وقد قيل: هي مفسوخة معًا.
قال الشَّافِعِي ﵀: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو، عن أبي الشعثاء قال:
لا يصلح نكاح الإماء اليوم؛ لأنَّه يجد طولًا إلى حرَّة.
الأم (أيضًا): باب (نكاح الولاة والنكاح بالشهادة):
قال الشَّافِعِي ﵀: وقال ﷾ في الإماء:
(فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ) الآية وغيرها من الآيات التي تبين منزلة الولي في عقد النكاح -.
أخبرنا الربيع قال:
أخبرنا الشَّافِعِي قال: حدثنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن سليمان
ابن موسى، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة ﵂، عن النبي ﷺ

2 / 584