قال الشَّافِعِي ﵀: وما حرَّمنا على الآباء من نساء الأبناء، وعلى
الأبناء من نساء الآباء، وعلى الرجل من أمهات نسائه، وبنات نسائه اللاتي
دخل بهن بالنكاح فأصيب.
فأما بالزنا: فلا حكم للزنا يحرم حلالًا، وإن كانت الإصابة بنكاح فاسد.
احتمل أن يحرّم من قِبَلِ أنه يثبت فيه النسب، ويؤخذ فيه المهر، ويُدرأُ فيه الحدُّ، وتكون فيه العدة، وهذا حكم الحلال، وأحبّ إليَّ أن يحرّم به من غير أن يكون واضحًا، فلو نكح رجل امرأة نكاحًا فاسدًا فأصابها، لم في له - عندي - أن ينكح أمها ولا ابنتها، ولا ينكحها أبوه ولا ابنه، وإن لم يصب الناكح نكاحًا فاسدًا، لم يحرم عليه النكاح الفاسد بلا إصابة فيه شيئًا، من قِبَل أنَّ حكمه لا يكون فيه صداق، ولا يلحق فيه طلاق، ولا شيء مما بين الزوجين.
الأم (أيضًا): ما يحرم الجمع بينه من النساء:
قال الشَّافِعِي ﵀: قال الله ﵎: (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) الآية.
قال الشَّافِعِي ﵀: ولا يجمع بين أختين أبدًا بنكاح، ولا وطء ملك.
وكل ما حرم من الحرائر بالنسب والرضاع، حَرُم من الإماء مثله إلا العدد.
والعدد ليس من النسب والرضاع بسبيل، فإذا نكح امرأة ثم نكح أختها، فنكاح الآخرة باطل، ونكاح الأولى ثابت، وسواء دخل بها، أو لم يدخل بها، ويفرَّق بينه وبين الآخرة.
أخبرنا الربيع قال: