333

Tafsir Shafici

تفسير الإمام الشافعي

Editsa

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

Mai Buga Littafi

دار التدمرية

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

سنة، فرَده رسول الله ﷺ لد عام (أحُدِ)، ثم أجازه رسول الله ﷺ حين بلغ خمس
عشرة سنة عام (الخندق)، ورسول اللَّه ﷺ المبين عن اللَّه ما أنزل جملًا من إرادته جلَّ شأنه، فاستدللنا بأن الفرائض والحدود إنما تجب على البالغين.
الأم (أيضًا): بلغ الرشد وهو الحجر:
قال الشَّافِعِي ﵀: الحال التي يبلغ فيها الرجل والمرأة رشدهما حتى
يكونا يليان أموالهما، قال اللَّه ﷿: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا) الآية.
فدلَّت هذه الآية، على أن الحجر ثابت على اليتامى حتى يجمعوا خصلتين
البلوغ والرشد، فالبلوغ استكمال خمس عشرة سنة، الذكر والأنثى في ذلك سواء، إلا أن يحتلم الرجل، أو تحيض المرأة قبل خمس عشرة سنة، فيكون ذلك البلوغ.
ودلَّ قول اللَّه ﷿: (فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) على أنهم إذا جمعوا البلوغ، والرشد، لم يكن لأحد أن يلي عليهم أموالهم، وكانوا أولى بولاية أموالهم من غيرهم.
والرشد - واللَّه أعلم -: الصلاح في الدين حتى تكون الشهادة جائزة.
وإصلاح المال، وإنما يعرف إصلاح المال بأن: يختبر اليتيم، والاختبار يختلف بقدر حال المختَبر.

2 / 525