Tafsir Shafici

Al-Shafi'i d. 204 AH
23

Tafsir Shafici

تفسير الإمام الشافعي

Bincike

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

Mai Buga Littafi

دار التدمرية

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

وجاء في الأم (أيضًا): باب (ما جاء في أمر النكاح) قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: ويحتمل أن يكون الأمر بالنكاح في قوله تعالى: (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ) إلى قوله: (يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) الآية، والأمر في الكتاب والسنة وكلام الناس يحتمل معاني - منها -: أن يكون الأمر بالنكاح حتمًا كقوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) الآية، فدلّ على أنها حتم. الرسالة: باب (البيان الثالث) قال الشَّافِعِي ﵀: وقال اللَّه ﵎: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) الآية، بعد أن ذكر الآية الكريمة: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) الآية. ثم بين على لسان رسوله عدد ما فرض اللَّه من الصلوات ومواقيتها وسننها، وعدد الزكاة ومواقيتها،. . . وحيث يزول هذا ويثبت، وتختلف سننه وتاتفق، ولهذا أشباه كثيرة في القرآن والسنة. الرسالة (أيضًا): باب (جمل الفرائض) قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: بعد أن ذكر الآية (٤٣ / من سورة البقرة) أحكم اللَّه فرضه في كتابه في الصلاة والزكاة والحج، وبين كيف فرض على لسان نبيه ﷺ.

1 / 205