206

Tafsir Shafici

تفسير الإمام الشافعي

Bincike

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

Mai Buga Littafi

دار التدمرية

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

الرسالة (أيضًا): فيما تُمسك عنه المعتدة من الوفاة: قال الشَّافِعِي ﵀: - قال الله: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ) إلى قوله: (وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) الآية. فذكر اللَّه ﷿ أن على المتوفى عنهن عدة، وأنهن إذا بلغنها فلهن أن يفعلن في أنفسهن بالمعروف، ولم يذكر. شيئًا تجتَنبه في العدة. فكان ظاهر الآية أن تمسك المعتدة في العدة عن الأزواج ففط، مع إقامتها في بيتها بالكتاب، وكانت تحتمل أن تمسك عن الأزواج، وأن يكون عليها في الإمساك عن الأزواج إمساك عن غيره، مما كان مباحًا لها قبل العدة من طيب وزينة. فلما سنَّ رسول الله ﷺ على المعتدة من الوفاة الإمساك عن الطيب وغيره. كان عليها الإمساك عن الطيب وغيره بفرض السنة، والأمساك عن الأزواج، والسكنى في بيت زوجها بالكتاب ثم السنة. واحتملت السنة في هذا الموضع ما احتملت في غيره، من أن تكون السنة بينت عن اللَّه كيف إمساكها؛ كما بينت الصلاة والزكاة والحج، واحتملت أن يكون رسول الله ﷺ سنَ فيما ليس فيه نص حكم لله. الرسالة (أيضًا): باب (الاختلاف): قال الشَّافِعِي ﵀: وقال اللَّه تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) الآية. فقال بعض أصحاب رسول الله ﷺ: ذكر اللَّه المطلقات، أن عدة الحوامل أن يضعن حملهن، وذكر في المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا.

1 / 388