201

Tafsir Shafici

تفسير الإمام الشافعي

Bincike

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

Mai Buga Littafi

دار التدمرية

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

عليك في هذا كالحجة عليك فيما احتججت به من القرآن، وقد خالفت هذا، قد يكون له بنو عم فيكونون له عصبة وورثة، ولا تجعل عليهم النفقة! وهم العصبة الورثة، وإن لم تجد له ذا رحم تركته ضائعًا؟! قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فقال لي قائل: قد خالفتم هذا أيضًا. قلنا: أما الأثر عن عمر ﵁ فنحن أعلم به منك، ليس تعرفه، ولو كان ثابتًا لم يخالفه ابن عباس ﵄ فكان يقول: (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) الآية، على الوارث أن: (لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا) الآية. وابن عباس ﵄ أعلم بمعنى كتاب اللَّه ﷿ منَّا، والآية محتملة على ما قال ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهما. .. وقد فرض الله ﷿ نفقة المطلقات ذوات الأحمال، وجاءت السنة من ذلك بنفقة وغرامات تلزم الناس، ليس فيها أن يلزم الوارث نفقة الصبي وكل امرئ مالك لماله، وإنما لزمه فيه ما لزمه في كتاب، أو سنة، أو أثر، أو أمر مُجمَع عليه. فأما أن تلزمه في ماله ما ليس في واحد من هذا، فلا يجوز لنا، فإن كان التأويل كما وصفنا، فنحن لم نخالف منه حرفًا، وإن كان كما وصفت فقد خالفته خلافًا بينًا. الأم (أيضًا): باب (الاختلاف في العيب): قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: حدَّد اللَّه تعالى الرضاع بالسنين، فقال ﷿: (حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ) الآية. مختصر المزني: مختصر ما يحرم من الرضاع: قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وكذلك أبان - اللَّه تعالى - أن المراد بتحريم الرضاع: بعض المرضعين دون بعض، واحتج فيما قال النبي ﷺ لسهلة بنت

1 / 383