169

Tafsir Shafici

تفسير الإمام الشافعي

Bincike

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

Mai Buga Littafi

دار التدمرية

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله ﷿ أن تطلق لها النساء" الحديث. وفي رواية: "قال النبي ﷺ: فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك"، وتلا النبي ﷺ: (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن أو في قبل عددتهن) . قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: أنا شككت. قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فأخبر رسول الله ﷺ عن الله أن العدة: الطهر دون الحيض، وقرأ: "فطلقوهن لقبل عدتهن" أن تطلق طاهرًا، لأنها حينئذ تستقبل عدتها. ولو طُلقت حائضًا لم تكن مستقبلة عدتها إلا بعد الحيض. فإن قال: فما اللسان؟ قيل: القُرْءُ: اسم وضع لمعنى، فلما كان الحيض دمًا يرخيه الرحم فيخرج، والطهر دم يحبس فلا يخرج، كان معروفًا من لسان العرب أن القُرْءَ: الحبس؛ لقول العرب: هو يقري الماء في حوضه وفي سقائه. وتقول العرب: هو يقري الطعام في شدقه، يعني: يحبس الطعام في شدقه. قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال الله ﷿ في الآية التي ذكر فيها المطلقات ذوات الأقراء: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) إلى قوله: (وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ) الآية.

1 / 351