مختصر المزني: كتاب الظهَار:
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: لأن الله ﷿ يقول: (يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ)
فعقلنا عن اللَّه ﷿ أنها ليست من نسائنا - الإماء أو أم ولد - وإنَّما نساؤنا: أزواجنا.
الرسالة: باب (الاختلاف):
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال الله ﷿:
(لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧) . الآيتان.
فقال: الأكثر ممن رُوي عنه من أصحاب النبي ﷺ عندنا: إذا مضت أربعة أشهر وُفِفَ المُولِي، فإمَّا أن يفيء، وإما أن يطلق.
ورُوِيَ عن غيرهم من أصحاب النبي ﷺ: عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر.
ولم يُحفظ عن رسول الله ﷺ في هذا - بأبي هو وأمي - شيئًا.
قال: فأيُّ القولين ذهبتَ؟
قلتُ: ذهبت إلى أن المولى لا يلزمه الطلاق، وأن
امرأته إذا طلبت حقها منه لم أعرِضْ له حتى تمضي أربعة أشهر، فإذا مضت
أربعة أشهر قلت له: فِئ أو طَلِّق، والفَيئَة: الجماع.
قال: فكيف اخترْته على القول الذي يخالفه؟
قلت: رأيته أشبه بمعنى كتاب الله ﷿ وبالمعمول.