161

Tafsir Shafici

تفسير الإمام الشافعي

Bincike

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

Mai Buga Littafi

دار التدمرية

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

خبرًا؛ فذكر حديثًا لا تقوم بمثله حجة عندنا ولا عنده. فقلت: هذا عندنا وعندك غير ثابت. قال: فقد قال به بعض التابعين. فقلت له: وقول بعض التابعين لا يقوم به حجة لو لم يخالفهم غيرهم. قال فما حجتك في أن الطلاق لا يلزمها؟ قلت: حجتي فيه من القرآن والأثر والإجماع، على ما يدل على أن الطلاق لا يلزمها، قال: وأين الحجة من القرآن؟ قلت: قال اللَّه ﵎: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ) الآية. وذكر منها أربع آيات أخرى -. قال الشَّافِعِي ﵀: ألا إن أحكام الله ﵎ في هذه الآيات الخمس تدل على أنها ليست بزوجة؛ قال: نعم. .. أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، وابن الزبير ﵄ أنهما قالا في المختلعة يطلقها زوجها، قالا: لا يلزمها طلاق، لأنه طلَّق ما لا يملك. . . فكيف يطلق غير امرأته؟! الأم (أيضًا): الإيلاء واختلاف الزوجين في الإصابة: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال:

1 / 343