149

Tafsir Shafici

تفسير الإمام الشافعي

Bincike

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

Mai Buga Littafi

دار التدمرية

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

وقال: وهاتان الآيتان تحتملان معنيين: الأول: أن يكون أرِيد بهما مشركو أهل الأوثان خاصة، فيكون الحكم فيهما بحاله لم ينسخ، ولا شيء منه؛ لأنّ الحكم في أهل الأوثان: ألَّا ينكح مُسْلم منهم امرأة، كما لا ينكح رجل منهم مسلمة. وقد قيل هذا فيها، وفيما هو مثله عندنا - واللَّه أعلم به -. الثاني: وتحتملان أن تكونا - الآيتان - في جميع المشركين، وئكون الرخصة نزلت بعدها في حرائر أهل الكتاب خاصة، كما جاءت في ذبائح أهل الكتاب من بين المشركين خاصة. الأم (أيضًا): المدعي والمدَّعَى عليه: قال الشَّافِعِي ﵀: قال اللَّه ﷿ (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) الآية، فحرَّم: المشركات جملة. .. قال الشَّافِعِي ﵀: فأحلُّ اللَّه صنفًا واحدًا من المشركات بشرطين: أحدهما: أن تكون المنكوحة من أهل الكتاب. والثاني: أن تكون حُرَّة. لأنَّه لم يختلف المسلمون في أنَّ قول اللَّه ﷿ فَي: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) . الآية. هن: الحرائر. أحكام القرآن: ما يؤثر في النكاح والصداق وغير ذلك: قال الشَّافِعِي ﵀: وإن كانت الآية: (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) الآية، نزلت في تحريم نساء المسلمين على المشركين - من مشركي أهل

1 / 331