Tafsir Shafici

Al-Shafi'i d. 204 AH
101

Tafsir Shafici

تفسير الإمام الشافعي

Bincike

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

Mai Buga Littafi

دار التدمرية

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

وقال - أي الشَّافِعِي -: فلا يؤمر بالصيام من لا يطيقه، ثم بين فقال: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) الآية. وإلى هذا نذهب، وهو أشبه بظاهر القرآن. قال المزني ﵀: هذا بَين في التنزيل، مستغنى فيه عن التأويل. اختلاف الحديث: باب (المختلفات التي لا يثبت بعضها): قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وفرض الله تعالى الصوم فقال: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ) إلى قوله: (مِسْكِينٍ) الآية، قيل: يطيقونه، كانوا يطيقونه ثم عجزوا عنه، فعليهم في كل يوم طعام مسكين. قال الشَّافِعِي ﵀: فإن قيل: أفروي عن رسول الله ﷺ أنه أمر أحدًا أن يصوم عن أحد؟ قيل: نعم، روى ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ. فإن قيل: فلم لا تأخذ به؟ قيل: حدث الزهري، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ نذر نذرًا، ولم يسمعه مع حفظ الزهري، وطول مجالسة عبيد الله لابن عباس، فلما جاء غيره عن ابن عباس بغير ما في حديث عبيد الله، أشبه ألا يكون محفوظًا. فإن قيل: أتعرف الذي جاء بهذا الحديث يغلط عن ابن عباس؟ قيل: نعم، روى أصحاب ابن عباس، عن ابن عباس أنه قال لابن الزبير: إن الزبير حل من متعته الحج، فرُوي هذا عن ابن عباس أنها متعة النساء! وهذا غلط فاحش.

1 / 283