247

Tafsir Alkur'ani

تفسير القرآن من الجامع لابن وهب

Bincike

ميكلوش موراني

Mai Buga Littafi

دار الغرب الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

٢٠٠٣ م

Nau'ikan

Tafsiri
١٨٥ - قال: وسألت الليث بن سعد عن [قول الله: ﴿ولا يأب] الشهداء إذا ما دعوا﴾، قال: ذلك إذا شهد قبل ذلك، فلا يأب أن يؤدي شهادته، فقلت له: فقول رسول الله: حتى يشهد الرجل ولم يستشهد، فقال: الذي يقع في قلبي من ذلك وأظنه الذي يشهد بما لم يعلم. فقلت له: مثل شهادة الزور، قال: نعم.
١٨٦ - قال: وحدثني ابن زيد بن أسلم عن أبيه في قول الله: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾، قال: ذلك إذا شهدتم، ثم دعي إلى شهادته لا ينبغي له إلا أن يأتي يشهد.

2 / 97