277

Tafsirin Muwatta

تفسير الموطأ للقنازعي

Bincike

الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري

Mai Buga Littafi

دار النوادر - بتمويل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Inda aka buga

قطر

Nau'ikan

في كَفَّارَةِ مَنْ أفْطَرَ في رَمَضَانَ،
وحِجَامَةِ الصَّائِمِ، وصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ
* قالَ عِيسى: العَرَقُ الذي أَمَرَ بهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ المُكَفِّرَ في رَمَضَانَ [١٠٤٣] هُوَ: مِكْتَلٌ يَسَعُ مَا بَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًَا إلى عِشْرِينَ.
وأَمَرَ الذي أَعْطَاهُ إيَّاهُ لِيُكَفِّرَ بهِ عَنْ وَطْءِ أَهْلِهِ في نَهَارِ رَمَضَانَ أَنْ يَأْكُلَهُ، وَيصُومَ يَوْمًا مَكَانَ اليومَ الذي وَطِءَ فيهِ، وهذا خَاصٌّ لِذَلِكَ الرَّجُلِ، ولِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ يَخُصَّ مَنْ شَاءَ مِنْ أُمَّتِهِ بِمَا شَاءَ، وقدْ قالَ لأَبي بُرْدَةَ بنِ نِيَارٍ حِينَ أَبَاحَ لَهُ يُضَحِّي بالصَّغِيرَةِ مِنَ المَعْزِ: (اذْبَحْهَا، ولَنْ تُجْزِئ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ) (١)، فَكَذَلِكَ حُكْمُ مَنْ أَكَلَ كفَّارَتَهُ الوَاجِبَةِ عليهِ أَنَّهَا بَاقِيَة عليهِ، وقَالَهُ الزهْرِيُّ.
قالَ ابنُ القَاسِمِ: قالَ مَالِكٌ: الذي نأْخُذُ بهِ في كَفَّارَةِ رَمَضَانَ لِمَنْ وَطِيءَ فيهِ نَهَارًا الإطْعَامَ، وَهُوَ ظَاهِرُ القُرْآنِ قَوْلُهُ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ (٢) [البقرة: ١٨٤]، وإنَّمَا ذَكَرَ اللهُ -﷿-فيهِ الإطْعَامَ، فَمَا لَهُ [غَيْرَ] (٣) ذَلِكَ.
[قَالَ أَبو المُطَرِّفِ]: ذَكَرَ ابنُ عبدِ الحَكَمِ، عَنِ اللَّيْثِ بنِ سَعْدٍ، عَنْ يحيى بنِ

(١) رواه البخاري (٩٢٥)، ومسلم (١٩٦١)، من حديث البراء بن عازب.
(٢) هذه الآية جاءت القراءة فيها بأوجه كثيرة، وما وضعته إنما هو موافق لقراءة عاصم، ينظر: البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة للعلامة عبد الفتاح القاضي -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- ص ٩٩ - ١٠٠.
(٣) جاء في الأصل: (ولغير) والصواب ما أثبته، مراعاة للسياق.

1 / 290