242

Tafsirin Muwatta

تفسير الموطأ للقنازعي

Bincike

الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري

Mai Buga Littafi

دار النوادر - بتمويل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Inda aka buga

قطر

Nau'ikan

لأَنَّ المَالَ الذي بِيَدِه الدَّيْنُ أَوْلَى به، فَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عليهِ زَكَاتُهُ، وأَمَّا إذا كَانَ لَهُ أَصْلٌ أو عَرَضٌ، فإنَّهُ يُجْعَلُ دَيْنُهُ فيهِ، ويُزَكَّى المَالُ الذي بِيَدِه. * [قالَ أَبو المُطَرِّفِ]: لَمْ تَجِبِ الزَّكَاةُ في العُرُوضِ المُقْتَنَاةِ إذا لم تَكُنْ لِلْتِجَارَةِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: "لَيْسَ على المُسْلِمِ في عَبْدِه، ولا فِي فَرَسهِ صَدَقَةٌ" (١)، فَإذا كَانَتِ العُرُوضُ للصَّدَقَةِ زُكِّيَ ثَمَنُهَا إذا بِيعَتْ بعدَ حَوْلٍ فَأَكْثرَ مِنْ يَوْمِ اشْتُرِيتْ. قالَ ابنُ أَبي زَيْدٍ: لَمَّا جَعَلَ اللهُ زَكَاةَ الأَمْوَالِ مِنْهَا، لَمْ تَجِبْ زَكُاةُ دَيْنٍ قَبْلَ قَبْضِهِ، ولَا في عَرَضٍ قَبْلَ بَيْعِهِ، فَمَتَى قُبضَ الدَّيْنُ أَو بِيعَ العَرَضُ زُكِّي ذَلِكَ لِعَامٍ وَاحِدٍ، وإنْ مَرَّتْ لَهُ أَعْوَامٌ، وهذَا في غَيْرِ المُدِيرِ، وأَمَّا المُدِيرُ فَيُقَوِّمُ عُرُوضُهُ التّي للتِجَارَةِ ويُزَكَّى دَيْنَهُ عندَ حُلُولهِ، وبهذَا أَمَرَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ. * قالَ عِيسَى: قَوْلُ عُمَرَ بنِ عبدِ العَزِيزِ في كِتَابهِ إلى زُرَيقِ بنِ حَيَّانَ (٢): (أَنْ خُذْ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِ المُسْلِمينَ، مِنْ كِلِّ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا مِثْقَالًا إلى أنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَخُذْ مِنْهَا نِصْفَ مِثْقَالٍ) [٨٨٠]، يعنِي: خُذْ مِمَّا أَقَرُّوا أَنْ [تَكُونَ] (٣) الزَّكَاةُ عَلَيْهِم فيهِ وَاجِبَةً، وذَلِكَ أنَّها مَوْكُولَةٌ إلى أَمَانَةَ المُسْلِمِينَ، إلَّا أَنْ يُتَّهَمَ أَحَدٌ في قَوْلهِ، إلَّا أَنْ يَقُولَ: لَمْ يَحِل عليَّ زَكَاةٌ بعدُ بِوَجْهٍ [يدَّعِيه] (٤)، فَيَحْلِفُ على ذَلِكَ إنْ كَانَ مُتَّهَمَا ويُتْرَكُ. قالَ: وَلَيْسَ العَمَلُ على قَوْلهِ: (فَإنْ نَقَصَتْ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًَا ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا، ومَا نَقَصَتْ مِمَّا لا يُخْتَلفُ فيهِ المَوَازِينُ فَلَا زَكَاةَ فيه).

(١) رواه البخاري (١٣٩٤)، ومسلم (٩٨٢)، عن أبي هريرة. (٢) يقال: زريق، ويقال رزيق، والراجح تقديم الزاي، ينظر: تهذيب الكمال ٩/ ١٨١. (٣) ما بين المعقوفتين لم يظهر جليّا في الأصل، واجتهدت في وضعه بما يتناسب والسياق. (٤) ما بين المعقوفتين لم يتبين في الأصل، واجتهدت في وضعه بما يناسب السياق، والمعنى: (بوجه يدعي عليه صاحب الجباية).

1 / 255