206

Tafsirin Muwatta

تفسير الموطأ للقنازعي

Bincike

الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري

Mai Buga Littafi

دار النوادر - بتمويل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Inda aka buga

قطر

Nau'ikan

عَنْ [هُشَيمٍ] (١)، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسٍ، قالَ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لا يَغْدُو يَوْمَ الفِطْرِ إلى المُصَلَّى حتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ" (٢). وبهَذا قَالَ مَالِكٍ في الفِطْرِ، قالَ: ولَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِم في الأَضْحَى. * قالَ أبو مُحَمَّدٍ: إنَّما سَأَلَ عُمَرُ أبا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ عَمَّا كَانَ يَقْرَأُ بهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ في الفِطْرِ والأَضْحَى على سَبيلِ الإخْتِبَارِ لِحِفْظِه لِسُنَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وكانَ عُمَرُ عَالِمًَا بِذَلِكَ، والعَالِمُ أَنْ يَسْأَلَ أَصْحَابَهُ عَمَّا يَعْلُمُه هُو، وقدْ فَعَلَهُ النبيُّ ﷺ والصحَابةُ والتَّابِعُونَ [٦١٨]. وقَرَأ فِيهِمابـ ﴿ق﴾ و﴿اقتربت﴾، وقَرأَ بِغَيْرِهِما. والذي مَضَى بهِ العَمَلُ التَّخْفِيفُ بالقِرَاءَةِ فِيهِما، لِقَوْلهِ - عليهِ السَّلاَمُ -: "إذا صَلَّى أَحَدُكُمْ بالنَّاسِ فَلْيُخَفِفِّ" (٣). * قالَ أَبو المُطَرِّفِ: وكَبَّرَ أَبو هُرَيْرَةَ في صَلَاةِ العِيدَيْنِ في الرَّكْعَةِ الأُولَى سَبْعًَا، وفي الثَّانِيَةِ خَمْسًَا [٦١٩]، كَمَا فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ في حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: "أَنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ في العِيدَيْنِ سَبْعَا في الأُولَى، وخَمْسًَا في الآخِرَةِ" (٤)، وبهذا قالَ أَهْلُ المَدِينَةِ. قالَ ابنُ القَاسِمِ وابنُ وَهْبٍ: مَن أَدْرَكَ الإمِامَ وَهُوَ رَاكِعٌ في الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةَ مِنْ صَلَاةِ العِيدَيْنِ أَنَّهُ يَرْكَعُ مَعَ الإمَامِ، فماذا تَمَّ الإمَامُ صَلَاتَهُ قَامَ هَذا فَكَبَّرَ سَبْعًَا كَمَا سَبَقَهُ بهِ الإمَامُ، ثُمَّ بَدأَ بالقِرَاءَةِ.

(١) في الأصل: هشام، وهو خطأ، وهُشيم هو ابن بَشِير، وعبيد الله هو ابن أبي بكر بن أنس بن مالك. (٢) صحيح البخاري (٩٥٣) عن محمد بن عبد الرحيم به. (٣) رواه البخاري (٦٧١)، ومسلم (٤٦٦)، من حديث أبي هريرة. (٤) رواه أبو داود (١١٤٩)، وابن ماجه (١٢٨٠)، بإسنادهما إلى الزهري به، وإسناده ضعيف.

1 / 219