Tafsirin Muwatta
تفسير الموطأ للقنازعي
Bincike
الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري
Mai Buga Littafi
دار النوادر - بتمويل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
Inda aka buga
قطر
Nau'ikan
* قال أبو المُطَرِّفِ: إنَّما كَرِهَ بُصْرَةُ بنُ أَبي بُصْرَةَ لأَبي هُرَيْرَةَ خُرُوجَهُ إلى الطُّورِ مِنْ أَجْلِ أنَّها لا تُشْخَصُ المَطَايا وتُرْكَبُ الإبلُ إلَّا إلى ثَلاَثةِ مَسَاجِدَ: مَكَّةَ، والمَدِينَةِ، وبَيْتِ المَقْدِسِ، لِفَضْلِ هذِه المَسَاجِدِ على سَائِرِ بُقَعِ الأرضِ، إلَّا مَنْ نَذَرَ رِبَاطًَا في ثَغْرٍ مِنْ ثُغُورِ المُسْلِمينَ، فَيَلْزَمُه إتْيَانُ ذَلِكَ الثَّغْرَ، مِنْ أَجْلِ الرِّبَاطِ الذي أَمَرَ اللهُ ﷿ بهِ وحَضَّ عليهِ، وإنْ كَانَ الذي نَذَرَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، أو المَدِينةِ، أو بَيْتِ المَقْدِسِ.
قالَ أبو عُمَرَ: رُوي في سَاعَةِ إجَابَةِ الدُّعَاءِ يَوْمَ الجُمُعَةِ ثَلاَثُ أَقْوَالٍ، قِيلَ: إنَّها في أوَّلِ النَّهَارِ، وقِيلَ: أنَّها عندَ زَوَالِ الشَّمْسِ، وقِيلَ: هِي آخِرِ سَاعَةٍ في يَوْمِ الجُمُعَةِ.
قالَ أبو المُطَرِّفِ: في مُذَاكَرَةِ أَبي هُرَيْرَةَ كَعْبَ الأَحْبَارِ فَضْلِ يَوْمِ الجُمُعَةِ مِنْ الفِقْهِ: الإسْتِمَاعُ إلى مَا في التَّوْرَاةِ إذا حَدَّثَ بذَلِكَ مُسْلِمٌ قد قَرأَ التَّوْرَاةَ، فإذا حَكَى يَهُودِيٌّ عَنِ التَّوْرَاةِ شَيْئًا لم نُصَدِّقْهُ ولمْ نُكَذِّبْهُ، وكَذَلِكَ النَّصْرَانِيُّ إذا حَكَى عَنِ الإنْجِيلُ شَيْئًا لم نُصَدِّقْهُ ولمْ نُكَذِّبْهُ، وقُلْنَا: ﴿آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ﴾ [العنكبوت: ٤٩] وفي مُذَاكَرَةِ أبي هُرَيْرَةَ لإبنِ سَلاَمٍ مِنَ الفِقْهِ: عَرْضُ الرَّجُلِ مَا رَوَاهُ عَنْ أَهْلِ الكِتَابِ على كُلِّ مُسْلِمٍ قدْ قَرَأَ التَّوْرَاةَ والإنْجِيلَ، لِيَعْلَمَ هَلْ ذَلِكَ صَحِيحٌ أو غَيْرُ صَحِيحٍ، والاحْتِجَاجُ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ على صِحَّةِ الفُتْيَا، كمَا احْتَجَ ابنُ سَلاَمِ على سَاعَةِ الإجَابَةِ للدُّعَاءِ في آخِرِ يَوْمِ الجُمُعَةِ بِحَدِيثِ النبيِّ ﷺ.
قالَ أبو المُطَرِّفِ: أَمَرَ النبيُّ ﷺ فيها بالغُسْلِ، والتَّجَمُّلِ للجُمُعَةِ بالثِّيَابِ الحِسَانِ، والطِّيبِ.
وقَرَأَ في الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْ صَلاَةِ الجُمُعَةِ مَعَ أُمِّ القُرْآنِ سُورَةَ الجُمُعَةِ، وفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيةِ باُمِّ القُرْآنِ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ [الغاشية: ١].
ومِنْ رِوَايةِ غَيْرِ مَالِكٍ أنَّهُ قَرَأَ في الرَّكْعَةِ الأُولَى مَعَ أُمِّ القُرآنِ سُورَةِ الجُمُعَةِ، وفي الثَّانِيةِ سُورَةِ المُنَافِقِينَ، يُرِيدُ بذَلِكَ تَوْبِيخُ المُنَافِقِينَ المُتَخَلِّفِينَ عَنْهَا.
1 / 170