91

Tafsirin Muqatil

تفسير مقاتل بن سليمان

Bincike

عبد الله محمود شحاته

Mai Buga Littafi

دار إحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٣ هـ

Inda aka buga

بيروت

تعمدا للجنف «١» أَي إن جار الميت فِي وصيته عمدا أَوْ خطأ، فلم يعدل فخاف الوصي أَو الولي من جور وصيته فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ بين الورثة بالحق والعدل فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ حين خالف جور [٢٨ ب] الميت إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ للمصلح رَحِيمٌ- ١٨٢- به إذا رخص فى مخالفة «٢» جور الميت يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ وذلك أن لبيد الْأَنْصَارِيّ من بني عَبْد الأشهل كبر فعجز عن الصوم، فَقَالَ للنَّبِيّ- ﷺ: ما علي من عجز عن الصوم فأنزل اللَّه- ﷿ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ يعني فرض عليكم نظيرها كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ يعني فرض عليكم القتال «٣» كَما كُتِبَ يعني كما فرض عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ يعني أَهْل الإنجيل لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ- ١٨٣- يعني لكي تتقون الطعام والشراب والجماع فَمنْ صلى العشاء الآخرة أَوْ نام قبل أن يصلي العشاء الآخرة حرم عَلَيْه ما يحرم عَلَى الصائم.. وكان ذَلِكَ «٤» عَلَى الَّذِين من قبلنا أَيَّامًا مَعْدُوداتٍ وهي دون الأربعين فإذا كَانَتْ فوق الأربعين فلا يقال لها معدودات «٥» فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ أَي ومن كان يطيق الصوم، وليس بمريض ولا مسافر،

(١) فى أ: (جنفا) يعنى عمدا (أو إثما) يعنى خطأ. وكتب التفسير بالمأثور وبالمعقول. على أن الجنف: الميل عن الحق خطأ والإثم: تعمد ذلك. انظر الجلالين والبيضاوي وابن كثير. وفى ابن كثير: قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والضحاك والربيع بن أنس والسدى: الجنف الخطأ، وهذا يشمل أنواع الخطأ كلها بأن زادوا وارثا بواسطة أو وسيلة كما إذا أوصى ببيعه الشيء الفلاني مخافات أو أوصى ليزيدها أو نحو ذلك من الوسائل إما مخطئا غير عامد بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصر أو متعمدا آثما فى ذلك فالوصى والحالة هذه أن يصلح القضية ويعدل فى الوصية على الوجه الشرعي، ويعدل على الذي أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به جمعا بين مقصور الموصى والطريق الشرعي. (٢) فى أ: خلافة. [.....] (٣) فى أ: الصيام: (سورة البقرة: ٢١٦) . (٤) فى أ: فهذا كان. (٥) فى أ: فإذا كان فوق الأربعين فلا يقال له معدودة.

1 / 160