وقال بعضهم: هذه الآية محكمة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال ولم ينسخ شيء من حكم هذه الآية؛ فعلى هذا القول معنى قوله: { ولا تعتدوا } أي لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير ولا من ألقى إليكم السلم وكف يده عن قتالكم؛ فإن فعلتم ذلك فقد اعتديتم؛ وهو قول ابن عباس ومجاهد. فمعنى الآية: { وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم } أي الذين هم من أهل القتال دون النساء والولدان الذي لا يقاتلون. فعلى هذا القول الآية غير منسوخة.
وقال يحيى بن يحيى: (كتبت إلى عمر بن عبدالعزيز أسأله عن قوله تعالى: { وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا } فكتب إلي أن ذلك في النساء والذرية والرهبان ومن لم ينتصب للحرب منهم).
وقال الحسن: ( { ولا تعتدوا } أي لا تأتوا من نهيتم عنه). وقال بعضهم: الاعتداء ترك قتالهم. وقال بعضهم: نزلت هذه الآية والقتال كان محظورا قبل الهجرة كما قال تعالى:
وجدلهم بالتي هي أحسن
[النحل: 125] ثم أمر الله بالقتال بعد الهجرة لمن قاتلهم بهذه؛ ثم نزلت آية أخرى في الإذن بالقتال عامة لمن قاتلهم ولمن لم يقاتلهم، وهو قوله تعالى:
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا
[الحج: 39].
وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال:
" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث على سرية أو جيش أميرا أوصاه في نفسه خاصة بتقوى الله عز وجل وبمن تبعه من المسلمين خيرا. وقال: " أغزوا باسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا " ".
[2.191-192]
Shafi da ba'a sani ba